الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٥من حرّم شيئاً أحله الله من غير تأويل، أي ما أُحل بالنص وهو يحرمه يكون بذلك خارجاً من الملة.
السؤال (13)
رجل طلق زوجته تطليقة واحدة فرجعت إليه بشهادة رجل وامرأتين وكفّر عن ذلك بعشرة دنانير، فما الحكم؟
الجواب:
ولماذا التكفير؟ إن كان مجرد طلاق لا يحتاج إلى تكفير إن لم يكن مصحوباً بيمين، إلا إذا كانت هنالك يمين حانثة، فإن كانت يمين حانثة ففيها الكفارة، أما إن لم تكن يمين حانثة فلا داعي إلى التكفير، ولكن هذا من البر الذي نرجو أن لا يضيع إن شاء الله.
أما بالنسبة إلى الطلاق فمن العلماء من يرى أن النساء لا دخل لهن في أمر النكاح وغيره أي من حيث إنهن لا يدخلن في الشهادة لأن ذلك مما لا يعتبر من الحقوق، ومنهم من أجاز في مثل هذا إذا شهد رجل وامرأتان، وبما أن هذه القضية صاحبها أخذ برأي من آراء العلماء فنرجو أن يكون موفقاً إن شاء الله، ونرجو لهذه الرجعة التوفيق.
ونرجو من هذا الرجل أن يحرص على أن يمسك نفسه، وأن لا يندفع وراء عاطفته، فلا يقدم على الطلاق مرة أخرى بل عليه أن يدرس القضية من جميع جوانبها، وأن يتفادى الطلاق بأي وسيلة من الوسائل حتى لا يقع في الورطة، والله تعالى الموفق.
السؤال (14)
امراة ولدت ولد مختتناً وعندما أخذته إلى المستشفى قال لها الطبيب لا يمكن أن يختن لوجود جرح عميق فيه، فهل يترك على حالته؟
الجواب:
أما إن كان ولد وليست به قلفة بحيث إنها زالت بعناية الله تبارك وتعالى وبدت الحشفة فلا يلزمهم تختينه مرة أخرى، ولا داعي إلى ختانه إن كانت القلفة قد زالت أو زال أكثرها.
وهب أن أحداً كانت به هذه القلفة ولكن مع ذلك كان يخشى عليه لو ختن بسبب من الأسباب فإن هذا عذر يسوغ تأخير ختانه إلى يمن الله تبارك وتعالى بزوال الضرر عنه، وعندما يزول الضرر ويؤمن جانب الختان فإنه يختن في ذلك الوقت، والله تعالى أعلم.
السؤال (15)