الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٧والتسمية في الأصل لا تدخل في أمور الطاعات، اللهم إذا كانت هذه التسمية تجنباً لاسم قذر أما الأسماء العادية فالاسماء كلها نرجو أن تكون فيها بركة وأن يكون فيها خير ما لم يكن اسماً مستهجناً.
فالقضية هل يجب عليها أن تفي بنذرها المباح أو لا يجب عليها أن تفي بنذرها المباح، وبناء على أنها يجب عليها هذا، ما الذي يلزمها إن لم تف به؟ إنما تلزمها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، فإن لم تر الآن أن تغير الاسم إلى ما يتفق مع النذر بل أرادت أن يستمر اسم الولد على ما هو عليه فلتكفر بإطعام عشرة مساكين خروجاً من عهدة الخلاف، والله تعالى أعلم.
السؤال (18)
ما حكم السكن مع عائلة مسلمة للاستفادة وتعلم اللغة الانجليزية؟
الجواب:
السكن مع العائلة المسلمة إن لم يكن هنالك اختلاط ما بين الرجال والنساء فلا حرج.
السؤال (19)
رجل وقع بينه وبين زوجته سوء تفاهم فقال لها إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت مطلقة وقد ذهبت؟
الجواب:
إن كانت ذهبت في هذه الحالة وقع طلاقها وعليه فإن كان هذا الطلاق طلاقاً رجعياً بحيث لم يكن مسبوقاً بطلاقين من قبل ففي هذه الحالة إن أراد مراجعتها فليشهد شاهدين ما دامت في العدة أنه راجعها بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها وليخبرها الشاهدان قبل أن يواقعها وقبل أن تنتهي العدة وتكون بذلك قد رجعت إليه إن شاء الله.
السؤال (20)
ما حكم تأسيس بنوك خاصة بلبن الامهات لمساعدة الذين لم يجدوا ذلك؟
الجواب: