18سأذ 8 رجب 1423هـ - 15 سبتمبر 2002م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٥ج: قُلنا ذَهَبَت طائفة كثيرة جِدا مِن أهل العلم إلى أنَّ مَن دَخَلَ المسجد وَوَجَدَ الصف مُمتلئا فإنَّه يَسْحَبُ شَخصا وَيصفّ ذلك الشخص المَسْحُوب مع ذلك الشخص السَّاحِب خَلْفَ الإمام وصلاتُهما صحيحة، وإن كان العلماء اختلفوا في القول الراجِح مِن الأقوال التي ذكرناها سَابقا، وهذا الشخص قد أَخَذَ بِرأي مِن آراء أهل العلم في مسألة ظنِّية فصلاته-أعني السَّاحب وكذا بالنسبة إلى المسحُوب-صحيحة لا شيء فيها؛ والله أعلم.
س21: ما حكم الصلاة بساعة مِن الحديد أو من البلاسْتِيك ؟
ج: نَهى رَسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كَما في صحِيح الإمَام الحافظ الحجة الريع بن حبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه-عن الصلاة بِالآنُكِ والشَّبَه، وقد حَمل عَلَيهِما كَثير مِن أهل العلم ما في مَعناهُما مِن المعادِن، وعليه فَليس للإنسان أن يُصلِّي بشيءٍ مِن المعادن، والنَّهي اختلف العلماء فيه هل يقْتَضِي التَّكْرِيه أو يقتضي التحريم، والثَّاني هو الذي قَوَّاهُ الإمام نُور الدِّين-رحمه الله تبارك-في " شَرح المسند " لأنَّ هذا هو الأصل .. أي أنَّ الأصل في النَّهي أن يُحْمَل على التَّحريم إلا إذا دَلَّت قَرِينةٌ على غير التَّحْرِيم فإنَّه يُحْمَل على غيره بِدَلالَة تلك القَرِينة، ولا قَرِينَة هاهنا تَدُلُّ على خِلاف الأصل، فَليس للإنسان أن يُصلِّي بذلك .. نعم إذا نَسي ذلك ثم انْتَبَه في الصلاة فإنَّه يُؤمَر بِخَلْعِهَا ولا يَضُرُّهُ ذلك لأنَّ ذلك مِن مَصلَحَة الصلاة، وما كان مِن مَصْلَحَة الصلاة فإنَّه لا يُعَدُّ مِن العَبَث المبْطِلِ للصَّلاة بل إنَّه يُؤمَر به؛ والله أعلم.
س22: يَسكُنُ في " بَرْكَةَ " ويَبْعُدُ عن مَقَرِّ عمله ثَمانِيَن كيلو مترا، في هذه الحالة كيف يُصَلِّي ؟