18سأذ 8 رجب 1423هـ - 15 سبتمبر 2002م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٤ج: سُجود السَّهو لا يكون إلا عن تَرْكِ سُنَّة أو ترك واجب ليس بِرُكن ولا شرط، أمَّا مَن ترك رُكْنا أو شَرْطا فإنَّه لا يُجْزِيهِ أن يسجد للسَّهو بل لابد مِن أن يَأتي بذلك الرُّكن أو بذلك الشَّرْط، فإنْ لَم يأت بذلك الرُّكن أو بذلك الشرط فإنَّ صلاته فاسِدَة، فإذا كان هذا الشخص نَسِي-مثلا-السجدة الثانية مِن الركعة الأخيرة ثم تَنَبَّهَ بعد الانتهاء مِن السَّلام مُبَاشَرَة فإنَّه يُؤْمَرُ بأن يَرجِع ويأتي بتلك السجدة ثم يأتي بالتَّشَهُّد ويسلِّم ثُمَّ يسجد للسهو.
وبعض العلماء يقول: يُجْزِيه أن يأتي بتلك السَّجْدَة ويسلِّم ثم بعد ذلك يَسجد للسهو ولا حَاجة إلى إعَادَة التشهُّد.
ولكنَّ القول الأوَّل هو الأوْلى، فهذا الشخص الآن عليه أن يتوب إلى الله-تبارك وتعالى-وأن يُعِيدَ تلك الصلاة، ولا يُجزيه أن يسجد للسهو-كما قلت-لأنَّ سُجود السَّهو لا يَكون إلا عن ترك سُنَّة أو واجب على مَذْهَب كثير مِن أهل العلم بشرط أن لا يكون ذلك الواجب رُكنا أو شرطا، أمَّا مَن ترك ركنا أو شرطا فَصَلاتُهُ باطلة إن لَم يَتدارك ذلك في الوقت التي يَصِحُّ له أن يَتَدَارَكَهُ فيه، وهو مُفَصَّل في كُتُب الفقه؛ والله أعلم.
س19: رَجل عندما يَرْكَع يَضعُ يَدَيْهِ على سَاقَيْهِ وليس فوق ركبَتَيْه، فما حكمه ؟
ج: لا، لَيس له ذلك بل عليه أن يَضَعَ يديه على رُكبَتَيْهِ، ولا يَجوز له أن يَضَعهُما في موضِعٍ آخر؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س20: إذا دَخل شخص مع الإمام ووَجد الصَّفَّ الأوَّل مُكْتَمِلا فَقام بِسحب شَخص مِن طرف الصَّفِّ، ما حُكم صلاة الشخص المَسْحُوب ؟