سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

19سأذ 15 رجب 1423هـ - 22 سبتمبر 2002م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٧

ذهب بعضهم إلى أنَّه ليس له أن يتزَوَّج أُخرى حتى تَخرج تلك المرأة مِن عِدَّتِها.

وذهبت طائفة مِن أهل العلم إلى أنَّه له أن يتزوَّج ولو لَم تَخرج تلك المرأة التي طلَّقَها طلاقا بَائِنا مِن عِدَّتِها.

ولا شك أنَّ قول مَن يقول بِجواز زَوَاج امرأة أُخرَى إذا كان ذلك الطلاق بَائِنا ولو لَم تَخرج تلك المرأة مِن عِدَّتِها هو القول الصحيح، أمَّا الزيادة على الأَرْبَع فلا، ومَن ذَهَبَ إلى خلافِ ذلك فَقَد أَخْطَأَ خَطَأ بَيِّنا، وقد ذَهَب الشوكاني أوَّلا إلى الجواز ثُم رَجَعَ عن ذلك، وتابَعَه بعض المقَلِّدِين وهذا ليس بشيء فذلك مُخالِف لظَاهر الآية القرآنية، ومُخالِف مُخالَفة صَريحة صَارِخَة للسُّنَّة النبوية الثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكما قلتُ الإنسان له أن يتزوَّج واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ولَكِن بِشَرْطِ أن يَعْدِلَ بين زَوْجَاتِه إذَا تَزَوَّجَ أكثَر مِن واحدة، أمَّا إذا كان لَم يَعدِل فذلك مِمَّا لا يَجوز بنَصِّ الآية القرآنية الكريمَة.

١٬٠٢٢ / ٧٬٩٢٠