سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

20سأذ 22 رجب 1423هـ - 29 سبتمبر 2002م ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ

الجزء ١ · صفحة ١٩

س4: رجل يقول: طلقت زوجتي للمرة الثانية ثم راجعتها بعد مرور شهر ونصف وذلك بإشهاد شاهدين، وبعد مرور ما يقارب سنة طلقتها الطلاق الثالث والآن قد أخبرتني أنها قد غسلت ثلاث مرات في فترة الشهر والنصف بعد الطلاق الثاني ما حكم المراجعة بعد الطلاق الثاني ؟ وما حكم الطلاق الثالث علماً بأنني لم أكن أعلم بأنها حاضت وغسلت ثلاث مرات بعد الطلاق الثاني، وأن الزوجة لم تكن تعلم أنه لا بد من عقد جديد إذا خرجت المرأة من العدة ولم تراجع خلال تلك الفترة ؟

ج: إنا لله و إنا إليه راجعون، هذا هو الجهل بعينه، فإن كثيراً من الناس يظنون أن المراد بثلاثة قروء ثلاثة أشهر، وذلك فهم خاطئ ناشئ عن الجهل وعدم المعرفة بالعربية، وعدم المعرفة بأحكام الإسلام، فالثلاثة قروء هي ثلاث حيض، ولا يحل للإنسان بعد أن تغتسل زوجته من حيضتها الثالثة أن يراجعها في حال من الأحوال، وإنما عليه أن يتزوجها بعقد جديد، وبناء على ذلك فإنهما لبثا في معاشرة محرمة وعليهما أن يتوبا إلى الله تبارك وتعالى؛ كثير من الناس يظنون أن المراد بثلاثة قروء ثلاثة أشهر، وذلك فهم خاطئ ناشئ عن الجهل وعدم المعرفة بالعربية، وعدم المعرفة بأحكام الإسلام، فالثلاثة قروء هي ثلاث حيض، ولا يحل للإنسان بعد أن تغتسل زوجته من حيضتها الثالثة أن يراجعها في حال من الأحوال، وإنما عليه أن يتزوجها بعقد جديد، ومن فعل هذا فإنه لبث معها في معاشرة محرمة وعليهما أن يتوبا إلى الله تبارك وتعالى.

س5: ما حكم مصافحة الزوجة لأخوال زوجها ؟

١٬٠٥٨ / ٧٬٩٢٠