سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

21سأذ 29 رجب 1423هـ - 6 أكتوبر 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٠

أي أظن أنه فعل كذلك، وأخذ بعض العلماء بهذا الذي ظنّه الإمام أبو الشعثاء، ومن بين هؤلاء ابن سيد الناس، وهو من علماء الشافعية قال: " جابر بن زيد أدرى بمعنى الحديث، لأنّه راويه "؛ ولكننا نرى أنّ الإمام أبا الشعثاء لم يقطع بهذا، فهو لم يقل بأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخّر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر في أول وقتها قطعاً، وإنما ذلك مجرد ظن منه، ولمّا كان ذلك مجردَ ظن فإننا ينبغي لنا ألاّ نضيِّق ما وسّعته هذه الرواية، وإنما يُحمل ذلك على ساعات الحرج .. على أوقات الحرج، ومن أجل هذا قال لفيف من العلماء باشتراك الوقتين، أي وقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء؛ وهذا أمر يَسُوغ الأخذ به ولكن بشرط أن يتقيد مَن أخذ بذلك في حال الاضطرار لا في حال الاختيار أو في حالات الشدة والحاجة الملحة التي تدعو إلى ذلك، بحيث لا يعتاد الإنسان استمراره في جمع الظهر والعصر معا؛ والله-تعالى-أعلم.

س6: رجل ترك الصلاة زمناً طويلاً تكاسلاً منه لا إنكاراً لها والآن رجع إلى الله، فما هي أفضل الطرق لاستدراك ما فرّط فيه ؟ نرجو الإفادة.

١٬٠٧١ / ٧٬٩٢٠