21سأذ 29 رجب 1423هـ - 6 أكتوبر 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٢الأمور التوقيفية التي لا تقاس نظراً إلى أنها شبيهة بالحدود؛ والذي نأخذ نحن به أنّ القضاء لابد منه ولكن الكفارة لا تلزم إلا إن أرادها احتياطا .. إن أراد أن يحتاط لنفسه فيكفّر ففي ذلك خير كثير بمشيئة الله، ولكن لا نقول بوجوب هذه الكفارة عليه، ومع هذا أيضاً لا نقول بسقوط القضاء عنه، لأنه يجب أن يُتشدد في حق من ترك الصلاة تهاوناً أكثر مما يُتشدد في حق من تركها اضطرارا لأن ذلك له عذر وهذا ليس له عذر فأولى بهذا أن يُشدّد عليه ويُلزم أن يَتدارك ما فاته من هذه الصلاة؛ والله-تعالى-أعلم.
س: لو تركها وكان مسافراً .. مثلا للدراسة .. لمدة أربع سنوات أو خمس، لم يصلّ في تلك البلد التي سافر إليها وعندما عاد إلى بلاده تاب إلى الله، فكيف يقضي الصلوات ؟
ج: يقضي الصلاة على حسب الحالة التي كان عليها، فإن كان عندما ترك هذه الصلاة في حالة سفر فهو يقضيها سفرية وإن كان في الحضر، وإن كان في حالة قيام، أي كان مقيماً في الحضر فهو يصلي صلاة المقيم ولو كان في السفر، أي يقضيها صلاة مقيم ولو كان في السفر.
س7: رجل استدرك مع الإمام وبعد أن سلّم الإمام لم يقم هو لاستكمال الصلاة ناسياً وتذكر بعد أن سلّم ولكنه لم يقم من مكانه، فماذا عليه أن يفعل ؟
ج: أما إن تهاون بعد أن انتبه وجلس بقدر ما يتمكن من عمل من أعمال الصلاة يأتي به ففي هذه الحالة عليه أن يعيد الصلاة من جديد، أما إن قام فوراً بعدما تذكر فليس عليه إلا أن يسجد لسهوه؛ والله-تعالى-أعلم.
س8: رجل نسي قراءة الفاتحة وتذكرها بعد أن سلّم، فماذا عليه ؟
ج: يقوم ويأتي بهذه الفاتحة ولا شيء عليه إلا ذلك؛ والله-تعالى-أعلم .
س9: ماذا يلزمنا إن وجدنا اسماً من أسماء الله الحسنى مكتوباً في ورقة أو آية من آيات القرآن الكريم، هل يجوز لنا حرقها أو قصها أي قص كل حرف منها ؟