سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

21سأذ 29 رجب 1423هـ - 6 أكتوبر 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٣

ج: هي ولو قُطِّعت حروفاً .. ولو قُطِّعت حروفاً صغيرة فإن ذلك لا يقضي على حرمتها .. حرمتها تكون باقية، ولذلك ينبغي في مثل هذه الحالة أن تؤخذ أسماء الله تعالى وما كان من الآيات القرآنية التي لا تمكن المحافظة عليها وما كان من كل ما هو مقدس-أي مما فيه أسماء لله تعالى-يجب أن يؤخذ ذلك ويُتلف بطريقة إما أن يُرمى في بئر مهجورة بحيث تكون هنالك طمأنينة بأنه لن يصل أحد إلى هتك حرمتها، وإما أن تدفن في أماكن بعيدة بعد وضعها في أكياس، وإما أن تلقى في البحر، وإن تعذر ذلك كله فلا مانع من الإحراق؛ والله-تعالى-أعلم.

س10: هل يجب قضاء الوتر، وهل يجوز أن تصلى الوتر ركعة واحدة في حال الحضر ؟

ج: أما القضاء فالوتر حكمه في القضاء حكمه في الأداء، فمَن رآه واجبا قال بوجوب قضائه، ومَن رآه سنّة مؤكدة قال كذلك حكم قضائه، ومَن رأى أنّ الوتر نافلة-وهو قول لبعض أهل العلم-فكذلك قضاؤه.

ونحن نأخذ بقول مَن قال بأنّ الوتر سنّة مؤكدة.

هذا .. ولا مانع مِن الإيتار بركعة واحدة .. أي الاقتصار على ركعة واحدة في الوتر، وهذا وتر العاجز كما روي عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله تعالى؛ والله-تعالى-أعلم.

س11: اشترك خمسة عشر شخصاً في جمعية بأسهم معينة كل منهم على قدر المال الذي لديه لكن-طبعا-البعض يستلم في بداية الجمعية .. في السنة الأولى والبعض يستلم في السنة الثالثة وهلم جرا، هل تجب عليهم الزكاة ؟

ج: ما كان من نَحو هذا فإنه يُنظر هل هذه المبالغ التي تُجمَّع تبقى في صندوق الجمعية إلى مُضي عام عليها وقد بلغت مقدار النصاب أو لا ؟

فإن كانت تبقى في صندوق الجمعية بِمقدار عام كامل وقد بلغت النصاب ففي هذه الحالة تُزكى من أسهم الجميع بحيث ينوب كلَّ واحد من المشاركين مقدارُ ما يَجب عليه قدرَ حصته من الزكاة.

١٬٠٧٤ / ٧٬٩٢٠