سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

21سأذ 29 رجب 1423هـ - 6 أكتوبر 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

وإن كان لا بحيث يُسلَّم هذا المبلغ إلى أحد من الناس من المشاركين في هذه الجمعية فإنه تنتقل زكاة ذلك الذي سُلِّم إليه إلى ذلك الشخص نفسه، وإنَّما يطالب هو أن يزكيه بعد أن يَمضي الحول عليه وقد بلغ النصاب، فإن بقي معه نقداً إلى أن مضى الحول عليه وقد بلغ النصاب ففي هذه الحالة عليه أن يزكيه وإلا فلا، إن كان استهلكه قبل مضي الحول أو كان دون النصاب وبقي في يده حتى ولو مضى عليه الحول ففي هذه الحالة لا زكاة عليه؛ والله-تعالى-أعلم.

س12: تسأل عن تفسير الحديث النبوي: ( لعن الله النامصة والمتنمصة )، تريد تفصيلا-على أي حال-في كيفية النمص.

ج: النمص هو ترقيق الحواجب، فأية امرأة رققت حواجبها فهي داخلة في هذه اللعنة، وأي امرأة كان ذلك عملها بحيث ترقق حواجب النساء الأخريات فهي أيضاً تبوء بهذه اللعنة والعياذ بالله، إنما اللعن على من فعل ذلك وعلى من فُعل به كما جاء في الحديث؛ والله-تعالى-أعلم.

س: البعض يقلن بأنهن يفعلن ذلك للأزواج.

ج: لا يتزين للزوج بما حرم الله، إنما يتزين له بما أباحه الله.

س13: صبغ الشعر بمختلف الألوان بالنسبة للمرأة.

ج: أما صبغ الشعر من السواد إلى اللون الآخر فذلك من تبديل خلق الله، وأما إن كانت ابيضَّ شعرها فلها أن تصبغه بالحناء وأجيز لها أن تصبغه بالسواد لأجل التزين لزوجها من غير تدليس عليه.

س14: هل من حلف يميناً ثم حنث به فكفّر، فهل تكون تلك اليمين لا تزال ماضية أم عليه أن يقسم ثانية ؟ وإن كانت لا تزال ماضية فهل عليه إن حنث بها ثانية أن يؤدي كفارة أخرى ؟

١٬٠٧٥ / ٧٬٩٢٠