21سأذ 29 رجب 1423هـ - 6 أكتوبر 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ٢١ج: أولاً قبل كل شيء على هذه المرأة أن تتقي الله وأن تطيع زوجها وتستجيب لمطلبه الفطري، وأن لا تترد في ذلك فإنها بقدر تَبعُلها له أي بقدر ما تحسن عرضها نَفسَها على الزوج وتقدم نفسها له من أجل قضاء حاجته منها وقضاء حاجتها هي-لأن هذه حاجة مشتركة-بقدر ذلك تكون مأجورة عند الله بل لها في هذا ثواب المجاهدين في سبيل الله، وإن أبت ذلك فإنها تلعنها الملائكة-والعياذ بالله-حتى تصبح وتكون بعيدة عن رضوان الله تعالى، عليها أن تتقي الله في هذا الأمر وأن لا تعرض زوجها لسخط الله سبحانه إذ لا يحل لامرأة أن تمنع نفسها وزوجُها يدعوها إلى الفراش؛ والله-تعالى-أعلم.
س23: هل من الجائز أن يقوم رجل طبيب مسلم أو غير مسلم بعمليات جراحية للنساء إذا تعذر وجود طبيبات يقمن بهذه العملية ؟
ج: نعم يباح في حال الاضطرار ما لا يباح في حال الاختيار، فإن أمكن أن يتفادى ذلك بحيث يكون العلاج بغير العملية عندما تكون العملية غير ضرورية فإنه يجب أن يقتصر على العلاج الآخر إن لم توجد الطبيبة التي تقوم بهذا العلاج، وإن كانت العملية ضرورية وأمكن أن توجد امرأة تقوم بها ففي هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تتطبب عند رجل بحيث يقوم هو بإجراء العملية لها، وإن كان الأمر خلاف ذلك بحيث كانت العملية ضرورية ولم توجد امرأة تقوم بها ففي هذه الحالة يباح أن يجري هذه العملية رجل لهذه المرأة، وعلى أي حال في هذه الحالة يؤمر أن يكون معها ذو محرم اللهم إلا إن تعذر ذلك فإنّ الأمور ينظر فيها بقدر ظروفها وملابساتها ويباح في حال الاضطرار ما لا يباح في حال الاختيار؛ والله-تعالى-أعلم.
س24: امرأة تزوجت رجلاً كانت لا تعلم أنه لا يصلي إلا بعد الزواج والمعاشرة، فما حكم الزواج ؟ علماً بأنه لديها أولاد من زوجها.