21سأذ 29 رجب 1423هـ - 6 أكتوبر 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ٢٢ج: إن كان تاركاً الصلاة تهاوناً من غير أن يجحدها فهي لا تحرم عليه ولكن لا خير في بقائها معه مادام لا يصلي لأنه أشبه بثعابين جهنم، وكيف ترضى المرأة المسلمة أن تضاجع ثعباناً من ثعابين جهنم -والعياذ بالله-، وإن كان يجحد هذه الصلاة ففي هذه الحالة يكون مرتداً عن الإسلام ولا علاقة له بالإسلام قط، وفي هذه الحالة تكون حراماً عليه ويكون حراماً عليها؛ والله-تعالى-أعلم.
س25: نحن في بلاد الغرب عندما نذهب إلى المسجد نلاقي في الطريق من المتبرجات اللواتي كشفن عوراتهن وقد ينظر أحدنا إليهن خطأ ثم يكف بصره غير عامدٍ، ولكن هل يلزمه في هذه الحالة إعادة الوضوء ؟
ج: لا، لأنه لم ينظر إليها بشهوة متعمدا.
س26: ما حكم من تزوج بامرأة كانت بينه وبينها علاقة محرمة دون الزنى ؟
ج: جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج )، ومعنى ذلك إن لم تكن مواقعة بالفرج فلا تترتب الأحكام التي تترتب على الزنى، ومن بين هذه الأحكام حرمة هذه المرأة عليه، ولكن مع ذلك التنزه هو أولى وأفضل؛ والله-تعالى-أعلم.
س27: امرأةٌ وهي في عِدَّة الوفاة بعدَ موتِ زوجِها وقَبْلَ أن تَنقَضِيَ العِدّة بِعشرةِ أيام قامتْ جَهْلاً منها وتَعَطَّرَتْ ولبسَتْ ثيابا جديدة ومارستْ حياتَها وكأنها أَنْهَت العِدّة ثم تَقَدَّم شخصٌ لخطبتِها بعدَ عشرِين يوما مِن ذلك التاريخ .. أي بعدَ عشرةِ أيام مِن اكتِمال عِدّتِها التي انْقَضَتْ منها عشرة أيام، ماذا عليها ؟ وهل يَلحَق الشخص المُتَقَدِّم لِخطبتِها إثم ؟
ج: هل خَطَبَها بعدَ انقضاءِ العِدّة أو قبلَ انقِضاءِ العِدّة ؟
س: يقول هو-على أيّة حال-: بعدَ انقِضاء العِدّة.