21سأذ 29 رجب 1423هـ - 6 أكتوبر 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ٢٥س32: أنا متزوجة ولديّ طفل، وفي أحيان كثيرة عندما أصلي يأتي طفلي فوق السجادة وبالطبع يكون مرتديا للحفّاظ وفي بعض الأحيان يكون الحفاظ نجسا، فما حكم صلاتي في هذه الحالة ؟
ج: هذه حالات الضرورة التي يُتسامح فيها مع المرأة أكثر مما يتسامح فيها مع غيرها .. أي يتسامح فيها مع الأم أكثر مما يتسامح فيها مع غيرها، فما عليها من حرج في ذلك، وإنما عندما يمكن أن يمسك هذا الطفل شخص آخر أو عندما يمكن أن تتفادى مجيئه إليها ففي هذه الحالة لابد من الاحتراز؛ والله-تعالى-أعلم.
س33: هل يمكن أن أُعطي زكاة ذهبي في العيد كعِيدِيَّة العيدين للأطفال ؟
ج: الأطفال فيهم الغني وفيهم الفقير، والزكاة تُعطى لمن ينفقها على نفسه وعلى عياله من الفقراء؛ والله-تعالى-أعلم.
س34: نرجو منكم التحدث عن صلاة المريض بشيء من التفصيل من حيث مراحلها والهيئة التي يكون عليها الإنسان، وأين يضع يديه أثناء الصلاة جالسا ؟
ج: على أيّ حال؛ المريض حاله إنما يُنظَر فيه إلى حالات هذا المرض، فمن كان قادرا على أن يتكلف القيام ويصلي قائما فإنه يؤمر أن يصلي قائماً إلا إن شق عليه ذلك، أما إن شق عليه القيام وقدر على القعود ففي هذه الحالة يصلي قاعداً ويضع يديه على الأرض، وقيل: يجلس كما يجلس في حال التشهد .. قيل: تكون هيئته كهيئته في حال التشهد، وقيل: بل يضع يديه على الأرض إلا إن كان في حال القعود للتشهد، وإن تعذر عليه ذلك بحيث لم يكن قادراً على القعود فإنه يصلي مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن تعذر عليه ذلك صلى كيفما أمكنه، فإن تعذر عليه أن يأتي بالصلاة فإنه يكبر لكل صلاة خمس تكبيرات؛ والله-تعالى-أعلم.