سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

21سأذ 29 رجب 1423هـ - 6 أكتوبر 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ٢٦

س35: دخل رجل المسجد ليصلي فريضة الظهر فوجد جماعة قائمة لصلاة الظهر إلا أنهم مسافرون بمعنى أنهم يصلون قصرا، فدخل الرجل معهم وقد فاته من الصلاة قراءة الفاتحة من الركعة الأولى، وبعد أن سلّم الإمام المسافر من فريضة الظهر قام المستدرك بدون تكبيرة وبدأ أوّلا بصلاة الركعتين لتكملة الأربع وقرأ التحيات إلى: " عبده ورسوله "، ثم قام للاستدراك ولكنه قام -أيضا- بدون تكبيرة فبقي مرتبكاًً ماذا يفعل ؟ .. وذلك لأنه قام مرتين بدون تكبيرة الأولى لتكملة الصلاة الرباعية والثانية للاستدراك، فماذا عليه ؟

ج: أما في الأولى فقد كان عليه أن يقوم بتكبيرة، وقيامه بدون تكبيرة خطأ، ولذلك عليه أن يسجد لسهوه، وأما في المرة الثانية فهو على صواب؛ والله-تعالى-أعلم.

س36: أودع عندي والدي مبلغاً ولكنني استخدمته، فهل عليه زكاته أم عليّ ؟

ج: أما إن كان الولد وفياً ملياً وكان قاصداً أن يعيده إلى أبيه-أي قاصداً أن يعيد ذلك المبلغ إلى أبيه-والأب متمكن من استرداده متى أراد ذلك من أجل أن ولده ملي وهو وفيّ في نفس الوقت ففي هذه الحالة الزكاة على الوالد، وإلا على الولد إن كان عنده مال؛ والله-تعالى-أعلم.

س37: فيمن دخل على الإمام المسافر الذي يجمع الصلاتين وكان يظن أنّ الإمام في صلاة الظهر، ولكن تبيّن له بعد التسليم أنه في صلاة العصر، فكيف يصنع ؟

ج: هنا الأحوط والأسلم أن يعيد الصلاة، وإن أخذ برأي من يجيز الصلاة خلف من يصلي فريضة أخرى فلا مانع من ذلك لاسيما وقد دخل هو ولم يكن داريا بهذا الأمر؛ والله-تعالى-أعلم.

١٬٠٨٧ / ٧٬٩٢٠