سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

05سأذ 8 ذو الحجة 1423هـ - 9 فيفري 2003م أيام العشر ويوم عرفة وأحكام العيد والأضاحي-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ٣

أي التي تَدِفُّ إلى أرض المدينة من البوادي، والمراد بها الناس الذين يأتون وهم محتاجون إلى الطعام فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ألاّ يُدَّخر من لحم الأضاحي وأن يُعطى هؤلاء منها، ثم بعدما وُجِدت الغُنية عندهم وكانوا في غير حاجة إلى هذه الأضاحي التي يضحي بها أهل المدينة وسَّع النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم فقال: ( كلوا وتصدقوا وادخروا ) ولذلك ينبغي للإنسان أن يأكل ثلثها وأن يتصدق بثلثها وأن يدخر ثلثها .. هكذا من أجل هذا الأمر الذي جاء من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإن لم يدخر شيئا بأن كانت الحاجة داعية إلى الصدقة فذلك خير، أو كانت الحاجة داعية إلى الأكل وذلك أن يَطْرُق الإنسانَ طُرَّاقٌ من ضيوف أو غيرهم فلا مانع في هذه الحالة أن يُقدِّم إليهم من لحوم الأضاحي حتى ولو أكلوا ذلك جميعا، ولكن ينبغي له ألاّ يُفَوِّت الصدقة على الفقراء بحيث يعطيهم شيئا ولو أقلَّ من الثلث إن لم يكن بمقدار الثلث مواساة لهم؛ والله-تعالى-أعلم.

س: ولو كان مطبوخا ؟

ج: ولو كان مطبوخا، لا فرق بين أن يعطيهم إياه نيّا أو طبيخا.

س3: من يطالَب بالإمساك عن حلق الشعر وتقليم الأظافر ؟

ج: هو من نوى أن يُضحي، فالرجل الذي ينوي أن يضحي يُؤمر في خلال الأيام المباركات .. الأيام العشر ألاّ يأخذ من تَفَثِه شيئا .. ألاّ يُقلِّم أظفاره وألاّ يأخذ من شعره إلى أن يضحي، وبعد التضحية عندئذ لا حرج .. هذا لمن أراد أن يضحي كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

س4: من أدركته العشر وطالت أظفاره وطال شعره، فهل الأوْلى أن يبقى على ذلك الحال ؟

ج: ينبغي للإنسان أن يتعهد نفسه قبل هذه العشر بأن يأخذ من أظفاره ويأخذ من شعره، وإذا دخلت العشر عليه فليمسك عن أخذ شيء من ذلك إن كان في نيته أن يضحي.

س5: هل تصح صلاة المأموم منفردا خلف الإمام ؟ ثم هو ذَكَر خلاف العلماء في هذه المسألة ويريد ترجيحكم.

٢٬١٢١ / ٧٬٩٢٠