23سأذ 20 رمضان 1422هـ - 6 ديسمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٦وبعضهم يُوصِي ويَحْتَج ببعض الأحاديث التي لَم تثبت عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-كحديث: " يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة " وما شابه ذلك، فهذه أحاديث لا تثبت عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله-تعالى-قد حَذَّرَنَا عن التَّمَادي: { … وَأَنْ عَسَى(1) أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ … } [ سورة الأعراف، من الآية: 185 ]، فالتأخير مِمَّا لا يَصح، فمَن استطاع عليه أن يُؤَدِّي هذه العبادة-التي هي رُكن مِن أركان الإسلام-على الفَوْر.
وهكذا بالنسبة إلى الزكاة؛ والله-تعالى-أعلم.
س4: هل تَجِب الزَّكَاة على طَالِب يدرس ويَتَقَاضَى عَلاوة دراسية ولكن كان المبلغ الذي وَفَّرَه بلغ النصاب، علما بأنَّ الطالب لازال يدرس ويسكن مع عائلته وهو غير متزوج مِمَّا يعني أنَّ وراءه أَعْبَاءٌ مالِية في المستقبل ؟
ج: نعم تَجب عليه الزكاة إذا بَلَغَ هذا المال الذي يَحصُلُ عليه النصاب المعروف وحَالَ عَلَيه الحول، فإنْ حَالَ عليه الحول فإنَّه يَجِبُ عليه أن يُخْرِجَ الزَّكَاة ولو كَانَ يَدَّخِر هذا المال مِنْ أَجْلِ شِرَاء سيارة أو مِنْ أَجْلِ أن يَتَزَوَّج أو ما شابه ذلك، وعلى كل حال لن يَنْقُصَ مال مِن صَدَقَة؛ والله-تعالى-أعلم.
س5: رَجُل يَمْلِكُ حَافلات لِنَقْلِ الطلاب وحَالَ عليها الحول، فهل فيها زكاة ؟
(1) -قال الشيخ: " وعسى " وهو سبق لسان إن كان الشيخ قصد الآية.