23سأذ 20 رمضان 1422هـ - 6 ديسمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٧ج: أما الحافلات فليست فيها زَكَاة وإنَّما تَجب الزكاة في أُجْرَة هذه الحافِلات بِشَرْطِ أن يَحُولَ عليهَا الحوْلُ بِحَسْبِ التاريخ الهجري .. لابد أن أُؤَكِّد على هذه القضية .. كثير مِن الناس يُؤَرِّخُونَ بالتاريخ الميلادي لإِخْرَاج زَكَوَاتِهم وهذا مِمَّا لا يصح .. لابد مِنْ أن تُؤَرَّخ هذه الزَّكَوَات وما شابه بالتَّاريخ الهجري، فإذا مَلَك النِّصاب وحَالَ عليه الحول بالتاريخ الهجري فإنَّه يَجِب عليه أن يُخْرِج الزكاة سواء كان هذا المال الذي حَصَلَ عليه مِنْ أُجْرَة السيارات أو من غيرها، أمَّا السَّيارات فلا زكاة فيها؛ والله-تعالى-أعلم.
س6: زكاة الفطر، هل تُقدَّر بِالرِّيال ؟ وهل يُزكِّي الأولاد عن أمهم ؟
ج: زكاة الفطر هي صَاع مِن القُوتِ المُعْتَاد في تلك البلاد التِي يَسكن فيها هذا الشخص الذي يُريد أن يُخرِج زكاة الفطر.
والصاع يُساوي بِهَذه المقادير العصْريَّة إذا كان مِن الأُرْز كِيلُوَيْن غرام وخَمسين غراما بِالتقريب، فالزَّكاة عن كل شخص تَجِب بِهذا المقدار.
والمستعمَل في بلادنا عُمَان هو الأرز، فعلى الإنسان أن يُخرِج هذا المقدار عن نفسه وعن من يَعُولُه.
فَإِذَا كانت هذه الأم تَملِك شيئا مِن المال وتَعُولُ نفسَها فعليها أن تُخرِج هي الزكاةَ عن نفسِها، وإن كانت لا تَملِك شيئا مِن المال ويَعولُها أولادُها فعليهم أن يُخْرِجُوا الزكاةَ عَنْهَا؛ والله-تعالى-أعلم.
س7: ما حُكم إخراج زكاة الفطر بِالقيمة النَّقْدِيَّة ؟
ج: هذه المسألة اختَلَف فيها أَهل العلم:
ذهبت طائفة مِن أهل العلم إلى عَدَم جَوَاز إخراج القيمة، وأنه لابُد أن يخرج الإنسان الصاعَ المذكور.
وذهبت طائفة مِن أهل العلم إلى جَوَاز ذلك.