23سأذ 20 رمضان 1422هـ - 6 ديسمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٨والمسألة بِحاجة إلى شيء مِن الإطالَة، لأنَّ كل فريق قد استَدَلَّ بِأدِلَّة متعدِّدة، ولا شَكَّ أنَّ القول الأَحْوَط والأَسْلَم لِلإنسان أن يُخرِج الأرز أو شيئا مِن الحبوب المعلُومَة بِحسب استعمالِ النَّاس في تلك البلاد التي يَسكن فيها، وذلك لأنَّ في هذا القول خروجا مِن عُهْدَة الخلاف، وينبغي لِلإنسان أن يُخرِج نفسَه مِن خلافات أهل العلم إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ولاسيما إذا كان لا يُخالِف نَصّا صرِيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمَّا عند مُخَالَفة النص فيُؤخذ بِالنص ولا يُنظَر إلى الخروج مِن الخلاف إلا في بعض المواطن التي بَيَّنَهَا العلماء وتلك المواطن لا أرى داعيا إلى ذِكرِها الآن ولكنَّها لا يُمكِن-أيضا-أن تُصَادِم النصّ الصريح، فمَن أَخرَج شيئا مِن هذه الحبوب يكون قد خَرَجَ مِن عُهْدَة الخلاف اتِّفَاقا، وأما مَن أَخرَج القيمة فإنه يكون قد أَخَذَ بِقول مِن أقوال العلم وترك قولا آخر لَه أدِلَّتُه القوِيَّة .. نعم إذا لَم يَجِد مَن يَأخُذُ الأرز أو غيره مِن الحبوب فإنَّه لابد مِن القَوْلِ بِإخراج القِيمة ولكنَّ النَّاس في بلادنا يَأخذون ذلك كما هو معلوم مُشاهَد؛ والله-تعالى-أعلم.
إذا جئنا إلى القيمة-على رأي مَن يقول بِإخراج القيمة أو عند الاضطرار إلى ذلك-فالِمقدار الذي يَجب إخراجه هو قِيمة الصَّاع المعلوم؛ والله-تعالى-أعلم.
س8: امرأة لا تستطيع أن تُثْنِيَ ركبتَيْهَا ولكنها تستطيع المشي، فهل تصلي جالسة ؟