23سأذ 20 رمضان 1422هـ - 6 ديسمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٩ج: لا، تُصَلِّي واقفة أوَّلا عِند القراءة وتُومِئ إلى الركوع ثم بعد ذلك تَجْلِس .. هذا إذا أَمْكَنَهَا الجلوس بوسيلة، أمَّا إذا لَم تستطع الجلوس من القيام ولو باستعمال عَصَا أو ما شابه ذلك-أي أن تستعمل عَصَا في حالة الجلوس أو ما شابه ذلك-فإنَّها تكون مُضْطَرَّة للجُلُوس أي أن تصلِّي جَالِسَة، ومَن كان مضطَرا إلى أن يصلِّي جالسا فلابد من أن يُرَخَّص له إذ لا يُمْكِنُه أن يأتي بالقيام، وصلاة مَن لا يستطيع أن يصلي قائما فإنه يأتي بِها في حالة الجلوس، فإذا كانت تستطيع القيام ولكن يصْعُبُ عليها الركوع فإنَّها تأتي بالقراءة وهي في حالة القيام وتُومِئ إلى الركوع لأنَّ الركوع أقرب إلى القيام ثم تَجْلِس ولو باستخدام وسيلة بعد ذلك، فإن استطاعت أن تسجُد فَلْتَسْجُد وإلا تُومِئ إلى السجود وهي جَالِسَة؛ والله-تعالى-أعلم.
س9: ما حُكْم الصلاة على سَجَّادَة مَفْرُوشَة على أرضِيَّة من الإسْمَنت ولكن هذه المنطقة تُنَظَّف بِنَفس الأداة التي تُنَظَّفُ بِها دورة المياه ؟
ج: إذا كانت هذه الأداة لا يَعْلِقُ بِها شيء مِن النجاسات فلا بأس بذلك، وإن كان يُصِيبُها شيء مِنَ النَّجَاسَات فإنَّها أوَّلا تُنَظَّف وبعد ذلك لا بأس مِنْ اسْتِعْمَالِهَا لتنظيف المسجد وإن كان الأفضل أن تُستخدم لتنظيف المسجد أَدَاة مُسْتَقِلَّة؛ والله-تعالى-أعلم.
س10: رجل يصلِّي إماما بامرأته وفي الركعة الثانية لَم يَجْهَر بالقراءة الجهرية ولَمْ تُنَبِّهه زوجته وَتَذَكَّر في الركوع، هل يعيد الصلاة أم يُكْمِل ؟
ج: يُكْمِل صَلاتَه ولا شيء عليه وينبغي له أن يسجُدَ للسهو بل يأمره بعض العلماء بذلك وإن كان هذا الأمر لا يصِلُ إلى حَدِّ الوُجُوب؛ والله-تعالى-أعلم.
س11: ما رأيكم في مَن يَغتَاب أحدا في نَهار رمضان ثُم يَسْتَسْمِحُه في نفس اليوم ؟