سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

23سأذ 20 رمضان 1422هـ - 6 ديسمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: الجمعة لا تَجِب على المسَافِر كَما دَلَّت عَلَى ذَلِك السنَّة الصحيحة الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ-ولَكِنَّه إذا أَمْكَنَه أن يُصلِّي الجمعة فلا ينبغِي له أن يتخَلَّفَ عن ذلك فإذا لَم يتمَكَّن فلا شيء عليه بِمَشِيئَة الله تبارك وتعالى، أمَّا في البَوَادِي أو مَا شابَه ذلك فعلى الإنسان أن يُبَيِّنَ المَكَان الذي تُقَام فِيه الجمعة حتَّى نَنْظُرَ في هذا المكان هل تَصِحُّ فيه الجمعة أو لا، وذلك لأنَّ للعلماء خِلافا كثيرا في المواضِع التي تُقَامُ فيها الجمعة، ولا يُمْكِن أن نُفْتِيَ في هَذَا الوقت بفَتْوَى عَامَّة لأنَّ ذلك يَسْتَدْعِي أن نُطِيلَ الكلام في هذه القضِيَّة، والأَوْلَى أن يَبْحَثَ كُلُّ إنسان عن مَسْأَلَتِهِ التي تَخُصُّه؛ والله-تعالى-أعلم.

س: بَعض الشَّرِكات الصَّحْرَاوية التي تعمل في الصحراء .. قد يَجْتَمِع المُوَظَّفُون فيها لِيُقِيمُوا صلاة الجمُعة على الرَّغْمِ مِن أنَّه لا يُوجَد بِجِوَارِهم أَحَد ؟

ج: عليهم أن يَتَقَدَّمُوا بِطَلَبِهِم أوَّلا وبعد ذلك سَيُنْظَرُ فيه بِمَشِيئَة الله تبارك وتعالى.

س16: سائل مِن أبو ظبي يقول: هل يجوز توزيع زكاة الفطر بِالطحين ؟

ج: قلتُ [ ص ] أنا إنّ المستعمَل عندنا في عُمان وهكذا بالنسبة إلى دولة الإمارات ولاسيما في يوم العِيد هو الأرز ولِذلك فالأفضل أن يخرج الإنسان الأرز .. أوّلا هو أغلى قيمة، وهو المستعمَل عند الناس في يوم العيد وهكذا في بقية الأيام .. أعني في النهار، وهذا هو الأفضل والأوْلى.

س17: إذا قَرَّرَت جَمَاعَتَا مَسْجِدَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ في المسافَة أن يَجْتَمِعَا في مسجدٍ واحد مِن أَجْلِ صلاة العشاء والتَّرَاوِيح ؟

٤٩١ / ٧٬٩٢٠