24سأذ 21 رمضان 1422هـ - 7 ديسمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٩ج: لا، لا يلزَمُها أن تُنْفِقَ على نفسها فالزوج يَجب عليه أن يُنْفِقَ على زوجته اللهم إلا إذا كانت هذه النَّفَقَة خارجة عن المَأْكَل والمَلْبَس وما يَجب على الزوج، أمَّا فيمَا يَجب على الزوج فإن على الزوج أن يُنْفِقَ على زوجته .. نَعَم إذا تَعَاوَنَت هي معه فإن التعاون في سُبُلِ الخير مطلوب وَأمَّا مِن حيث الوُجُوب فإنَّ الزوج هو الذي يَجِب عليه أن يُنْفِق على زوجته، وهذه المرأة لَها أن تطلُب الطلاق لأَنَّ هذا الزوج لَم يُوَفِّ بِحُقُوقِها التي تَجِب عليه، فإمَّا أن تطلُبَ الطَّلاق-كما ذكرت-أَوْ أَنَّها تُقَدِّم أمرها إلى القضاء الشرعي إلا إذا اقْتَنَعَ هذا الزوج بِمَا ذَكَرناه مِنَ الجواب وأَنْفَقَ على زوجته وسَلَّم لَهَا حقُوقَها الماضية-أيضا-ومع ذلك عليه أن يتُوب إلى ربه-تبارك وتعالى-وأن يَعْتَذِر إلى زوجَتِه من هذا التَّقْصِير الفَاحِش الذي وَقَعَ فيه؛ والله-تعالى-أعلم.
س: البعض يقول: إنَّ المرأة عندما تَخْرُجُ مِن بيت زوجِها للعمل تكون بذلك قد اقْتَطَعَت جُزْءا مِن حَقِّ زَوْجِهَا حيث لَن تكون مُهْتَمَّة بترتيب البيت وبترْبِية الأولاد وما شابه ذلك، فعَمَلُها ضرِيبَة لِهذا الأمر فعليها أن تُنْفِقَ على نفسها في هذه الحالة ولا يُنْفِق عليها زوجها، هل هذه الحجة صحيحة ؟