سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

16سأذ 29 ربيع الأول 1426هـ - 8 ماي 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: لا، فالأخذ بالأسباب مِمَّا يُؤمر به، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حَضَّ على العلاج ورقى عليه أفضل الصلاة والسلام بآيات قرآنية، وكذلك رقى لنفسه عليه صلوات الله وسلامه، وأخذ بالأسباب في كل شيء، والقرآن يأمرنا بالأخذ بالأسباب، فكيف مع ذلك يُقال بأنَّه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب.

س26: هل للمرأة حُكم يُغاير حُكم الرجل في السجود ؟

ج: المشهور عند العلماء بأنَّ المرأة تُؤمر بأن تضم بعضها إلى بعض في سجودها، وأن لا ترفع مُؤخرتَها كثيراً في حال السجود بِخلاف الرجل، هذا هو المشهور.

ومِن العلماء مَن يرى أنَّه لا فرق بين المرأة والرجل في هذا، ذلك لعدم وُرُودِ التخصيص في الشرع، وإنَّما التخصيص مِمَّا يُفهم مِن وجوب الستر على المرأة، وهي قد تكون تصلي داخل بيتها بِحيث لا يطلع عليها رجل ولا يراها أحد إلا زوجها-مثلاً-أو مَن يراها مِن بنات جنسها، فلا حرج في هذه الحالة أن تصلي كصلاة الرجل مِن حيث الهيئة.

س27: إذا أَسقطت المرأة قبل أربعة أشهر، فمتى تطهر ؟

ج: هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير إذا كان ما أسقطته غير كامل الخلقة، والذي نأخذ به هو رأي قطب الأئمة-رحمه الله-التفرقة ما بين المراحل، فإن كان ما أسقطته علقة فحكمه سبعة أيام، وإن كان مُضغة فحكمه أربعة عشر يوماً، وإن كان مُضغة مُخلقة فحكمه واحد وعشرون يوماً، وإن كان كامل الخلقة فالمدة كلها وهي أربعون يوماً، هذا إن استمر بِها الدم، أما إن رأت الطهر قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي.

تم بحمد الله تعالى التصحيح الأولي

٥٬٤٨٧ / ٧٬٩٢٠