20سأذ 27 ربيع الثاني 1426هـ - 5 جوان 2005م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢١ج: لا حرج في ذلك، يكون في كيس-مثلا-لا يخرج من ذلك أي غبار ويكون التراب قليلا يتيمم به ذلك الإنسان .. لا حرج في هذا.
… س: هل يلزمهم ؟ واجب عليهم هذا ؟
ج: التيمم .. عليه هو أن يطلب أمَّا أن نوجب على شخص بأن يُحضر ذلك هذا أمر آخر، وإنَّما هو من باب التعاون على الخير ومن باب الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير .. يأمرون هذا الشخص نعم ويعينونه على طاعة الله-تبارك وتعالى-بل قد يكون الأمر يتعدى ذلك لأن ذلك الشخص مُحتاج إلى ذلك الأمر .. بحاجة إليه في عبادته التي هي ركن من أركان الإسلام بل هي عمود الدين .. لو احتاج إلى مأكل أو مشرب أو ملبس سيُحضرونه إليه وسيتسابقون إلى ذلك لكن لو احتاج إلى أمر يتعلق بدِينِه لا .. حقيقة هنا قد يكون الأمر أشدُّ مِمَّا ذكرناه.
… س8: إن كان قيام المريض يتسبب في خروج النجاسة وقعوده يؤدي إلى عدم خروجها، هل الأوْلى أن يصلي قائما أو قاعدا ؟
ج: في حقيقة الواقع بعض العلماء يقول يراعي الإنسان الأركان قبل مراعاة الشروط إن لَم يُمكن-طبعا-الجمع بينهما .. القيام ركن من أركان الصلاة والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن هنا قد تَخْتَل شروط متعددة ينتقض الوضوء بذلك وأيضا قد تسقط تلك النجاسة في ثوب ذلك الإنسان وهنالك بَدَل لذلك الرُّكن بأن يصلي ذلك الشخص جالسا بِخلاف الطهارة، ففيما يظهر لي الآن أنّ تقديم الطهارة في مثل هذه القضية أوْلى .. نعم في بعض الأحيان قد يَختلف الحال لاسيما تلك الأمور المختلَف فيها كالدم-مثلا-هل هو ناقض للطهارة أو ليس بِناقض لَها وإن كان القول المأخوذ بِه أنه ناقض لِلطهارة لكن ليس المختلَف فيه كالمتّفَق عليه ثم إنّ الدم قد لا يُصِيب الثوب .. يتحايل عليه إذا كان في بعض الأعضاء ولكن خروج الخارج مِن السبيلين ناقض لِلطهارة بِاتّفاق الكل بينما القيام عنه بَدَل واضِح؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.