44سأذ 17 رمضان 1426هـ - 21 أكتوبر 2005م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١بسم الله الرحمن الرحيم
برنامج " سؤال أهل الذكر " مِن تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة 17 رمضان 1426هـ، يوافقه 21/10/2005م
المفتي: الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
الموضوع: عام
س1: ما حُكْمُ الاشتِراطِ في الإحرام ؟
س2: ولكن ما فائدة هذا الاشتراط في الإحرام ؟
س3: وقَّتَ الخامِس عشر مِن رمضان مثلا لإخراجِ زكاتِه، هل يَلزَمُه أن يَتَقَيَّد بِهذا الوقت في العامِ المقْبِل بِحيثُ لا يَصِح لَه أن يُقَدِّم أو يُؤَخِّر ؟
س: أحيانا تَكون المبالِغ كبِيرة، هل عَزلُه في ذلك اليوم لِهذا المبلَغ ثم بعدَ ذلك يُجَزِّئ وقتَ الإخراج بِحسب ما يَجِد مِن الفقراء ؟
س4: بِالنسبة لِلطواف، هل يَصِح ركعتا الطواف أن تُصَلَّى أربع ركعات ؟
س5: المرأة الحامِل، هل تَعتَدّ تِسعة أشهر ؟ سيما إذا تُوفي الزوج وكان الحمْل في شهرِه الأوّل .. هل ستَبقَى تسعة أشهر في عِدّتِها ؟ قد تَكون عامِلَة، ما هي ضوابِط ذهابِها إلى العمل ؟
س6: امرأة تُوفي زوجُها وهي حَامِل وَوَضَعَتْ الحمل قبلَ أربعةِ أشهر وعشر أيام ؟
س7: جاء رَجُلٌ مِن سفرِه وهو مُفْطِر وعندَما دَخَل واقَعَ زوجتَه وهي صائمَة ؟
س1: ما حُكْمُ الاشتِراطِ في الإحرام ؟
ج: إنّ هذه المسألة قد اختلَف العلماءُ فيها.
ومِن المعلوم أنه إذا وُجِدَ خلافٌ بيْن علماءِ المسلِمِين في مسألةٍ مِن المسائل فإنه يَنبغِي لِلعالِم أن يَرجِعَ إلى كتابِ الله-تبارك وتعالى-وإلى سنّةِ رسولِ الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أو ما يَرجِع إليهما بِوجهٍ مِن وجوهِ الحجّية حتى يَتبَيَّنَ لَه ما هو الراجِح في تلك القضية.
وقد نَصَّ المحقِّقون مِن أهلِ العلم أنه ليس لأحدٍ أن يُخالِفَ ما جاء في كتابِ الله-تبارك وتعالى-وسنّةِ رسولِه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولو قال بِخلافِ ذلك مَن قال مِن العلماءِ الكِبار.
وقد أَحْسَنَ الإمام السالمي-رحمه الله تبارك وتعالى-حيثُ قال: