28سأذ 26 رمضان 1422هـ - 12 ديسمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٩هذا وقد بَيَّنْتُ مِن قَبل بأنَّ هذه الجريمة الشَّنْعَاء لا يُطلَق عليها " اللِّوَاط " وإنْ أَطْلَقَه كَثِير مِن العلماء والصَّوَاب أَن يُقَال: " جَريمة قومِ لُوط "؛ والله-تعالى-أعلم.
نعم لقد بَيَّنْت أنَّ التوبة مقبُولَة إذا تَوَفَّرَت شُرُوطُها وبَيَّنْتُ مَاذَا يَجب على مَن تَرك الصلاة أو الصيام مِن غير عُذْر وكذلك ماذا على مَن فَعَل شيئا مِن تلك الجرائم البَشِعَة التي منها جريمة قوم لُوط وكذلك الزِّنا، وكذلك بالنسبة إلى مَن أَخَذَ شيئا مِن أموال الناس بغَيْرِ وَجْهٍ شرعِيّ وأنَّه يَجب عليه أن يقوم بِرَجْعِ ذلك إلى أصحابه، وما ذَكَرتُه هو لِمَن وَقَع في هذه المعاصي وأُرِيد أَن أُبَيِّن بِأَنَّ عليه يَسْتَتِرَ بِسِتْرِ الله تبارك وتعالى، فمَن وقع في شيء من هذه المعاصي عليه أن يستَتِر وأن يتخَلَّص مِمَّا وقع فيه.
٥٦٦ / ٧٬٩٢٠