سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

28سأذ 26 رمضان 1422هـ - 12 ديسمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

والصَّاع قد اختلف العلماء في تَقديره بالقِيَاسَات العصرية:

والذي ذهب إليه غير واحد إلى أنَّه يساوي اثنين كيلو وخَمسين غراما أو ما يَقْرُب مِن ذلك.

بعضهم قال: يزيد على الكيلوين بثمانية وأربعين غراما.

وبعضهم قال: بأربعين غراما(1) أو ما شابه ذلك.

ولكنه لا يزيد على الخمسين، فمَن أخرج الخمسين فقد احْتَاط أو زَادَ قليلا على ذلك فقد احتاط وإلا هُو لا يتجاوَز تَقْريبا الثَّماني والأربعين وإذا زاد إلى الخمسين، فمن زَاد على الخمسين فقد احتاط، أمَّا ما قال بعضهم بأنَّه يزيد على ذلك بِكثير فليس بشيء، وهذا في الأرز وإلا فإنَّه يَختلف مِن نوع إلى آخر فالتُّمور-مثلا-بعضها يزيد عن ذلك إلى غير ذلك، جوابِي هذا حول الأرز وأمَّا مَا عدا ذلك مِن أنواع التمور أو ما شابه ذلك فإنَّها قد تَختلِف عن هذا وقد تَتَّفِقُ معه، فإذن هذا هو المقدَار، ويُخْطِئ بعض الناس فيقول: " كيلوين ونصف " ظَنّا منه بأنَّ الخمسين النصف وليس كذلك، فالخمسون .. نُرِيد خَمسين غراما وهي تساوي واحد مِن العشرين مِن الكيلو فلينْتَبه لذلك، فكثير مِن النَّاس أَفْتيناهم بِذلك ثُم سَمعناهم يَرْوُون عنَّا خلاف هذا بأن يقولون: " خَمسين أي ونصف " وهذا خطأ واضح ينبغي أن يُنْتَبَه له.

أمَّا بالنسبة إلى إخراج القيمة فإنَّ العلماء قد اختلَفوا في ذلك:

ذَهبت طائفة مِن أهل العلم إلى أنَّه لا يُجزِي لأحدٍ أن يُخرِج القيمة بل عليه أن يُخرِج الطعام الذي يَقتات به الناس في ذلك البلد الذي هو فيه.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة.

(1) -أي يزيد على الكيلوين بأربعين غراما.

٥٦٩ / ٧٬٩٢٠