سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

28سأذ 26 رمضان 1422هـ - 12 ديسمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٤

وأمَّا ما ذَكَرَه بعض السائلين مِنْ أنَّ كثيرا مِنَ الناس يُوَزِّعُون هذه الزكاة على جيرانِهم وأقاربِهم ومِنهم مَن هو غنِي فهذا خطأ واضح لا يَجوز، وذلك لأنَّ زكاة الفطر تَجِب للفقراء ولا يَجوز إعطاؤُها للأغنياء، ومَن أعطاها للأغنِياء فإنَّه في حكم من لَم يخرج هذه الزكاة، وقد قال الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-في الزكاة لا في زكاة الفطر: ( لا صَلاة لِمَانِع الزكاة ) ثم قال: ( والمتَعَدِّي عليها كَمَانِعِها ) أي الذي يضَعُهَا في الموضِع الذي لا تُشْرَع فيه، فلابُد مِن أن تُدْفَع الزكاة سواء كانت زكاة فطر أو كانت زكاة شيءٍ مِنَ الأموال .. لابُد من أن تُدفَع إلى الفقراء والمساكين مِن المسلِمِين، نعم لِزَكَاة الأَمْوَال مَصَارِف أُخْرَى كما في كتاب الله-تبارك وتعالى-وأمَّا بالنسبة إلى زكاة الفطر فلابُد من أن تُدفَع إلى الفقراء والمساكين كما قلت، فإنْ كان هَذَا الشخص لَم يَجد أحدا مِن الفقراء في بلادِه التي هو فيها فعليه أن يقوم بِأدائِها إلى مَن هو في غير تلك البلاد وإن كان الأفضل أن تُؤَدَّى الزكاة لأَهْلِ تلك البلاد إذا كان يُوجَد فيهم فقراء؛ والله-تعالى-أعلم.

س3: امرأة كانت حَامِلا وأَرَادَت أن تُجهِض حَمْلَها عن طَريق القَفْز مِن مكان مُرتَفِع ثُم بعد ذلك نَدِمَت على فِعلَتها ولَم يسقط الحمل ولكنه بعد فترة من الزمن سقط، هل عليها كفَّارة على فِعْلَتها تلك ؟ ولا أدري إذا كانت تعني أنَّها فعلت ذلك في رمضان أم لا.

ج: لكن أظن أنَّ الوقت .. أنَّه لا يكفي لِجَوَاب هذه المسألة .. لا أدري، لكن مُمْكِن أن نُجيبها-نَحن-الآن على قضية هل تترك الصلاة أو الصيام أو لا ؟ لأنَّهَا تُرِيد أن تفعَلَ ذلك في هذه اللَّيلة وما بَعد، وإن شاء الله سَنُجِيب في اليوم الآتي عن السؤال المتقَدِّم لأنَّه يَحتاج إلى كلام وتفصيل.

٥٧١ / ٧٬٩٢٠