سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

28سأذ 26 رمضان 1422هـ - 12 ديسمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٦

فإن كانت مُعْتَادَة فالعبرة بِعِدَّة أَوْلادِها السَّابِقِين .. إن طهُرَت قبل ذلك فإنَّها تَغْتَسل وإن لَم تَطهُر حتى تَصِل إلى تلك المدة أي إذا كانت-مثلا-مُدة عدَّتِها ثلاثين يوما إن طهُرت قبل الثلاثين فإنَّها تغتسل وتصلِّي وتصوم إلا أنَّه إِذا عَاوَدَها الدم في خلال الثلاثين(1) عليها أن تترك الصلاة والصيام.

أمَّا إذا كانت مُبْتَدِئة أو كان هذا الولد الثاني-مثلا-أو كانت نَاسِية لِعِدَّتِها فإنَّها إن طهُرَت قَبل الأربعين فعليها أن تَغتسل وتصلِّي وتصوم إذا كان الوقت وقت صيام، وأمَّا إذا جَاوز الأربعين فإنَّها لا تَتَعَدَّى الأربعين إذ النِّفاس لا يَزِيد على الأربعين في قَوْلِ طائفة كَبِيرَة مِن أهْل العلم.

س: إذا سقط ولَم يَبْدُ فِيه شيءٌ مِن التَّخليق لا تَعْتَد عِدَّة النِّفاس ؟

ج: إذا لَم يَبدأ شَيء مِن التخليق أبدا فإنَّه-على قول طائفة كبيرة جدا من أهل العلم-لا عِدَّة عليها.

س: حتى لَو كان الدَّم مستمرا ؟

ج: ولو كان هذا الدم .. لأنَّ هذا الدم ليس بِنِفاس على رأي هذه الطائفة، نعم إن احتاطَت بعد أن انْتَهَى هذا الدَّم واغتسلت فإنَّ في ذلك خُرُوجا مِن خِلاف أهل العلم؛ والله-تعالى-أعلم.

س4: إذا ابْتُلِيَت فتاة بِوَرَم في الرحم ثم اسْتُؤْصِل وجاءها خاطب ليخطبَها هل يلزمهم أن يُخْبِرُوه بِهذا المرض ؟

ج: لكن هل هذا يضُرُّ بالولادة ؟ أي أنّه لا يُمكن أن تَحمِل أو ما شَابه ذلك ؟

أمَّا إذا كان يضُرُّ هَذا الاستِئْصَال بِالولادة أي أنَّه لا يُمْكِن أن تَحمل أو أنَّها إذا حَمَلت-مثلا-مُعَرَّضَة لإسقاط الجَنين أو ما شابه ذلك .. نعم فلابُد من أن تُخبِر ذلك الرَّجل الذي جاء يَخطبُها أو يُخبِرُه أَوْلِياء أمرها لأنَّ في ذلك إضْرارا به.

(1) -قال الشيخ: " الأربعين " ويبدو أنه سبق لسان ويظهر ذلك بالجمع مع السؤال 5 مِن حلقة 13/12/2001م.

٥٧٣ / ٧٬٩٢٠