09سأذ 26 ربيع الثاني 1423هـ - 07 جويلية 2002م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢س6: امرأة طلَّقَهَا زَوجُها الطَّلْقَة الأُولى وكانت الطَّلْقة بينها وبينه ثُم أَرْجَعَها دون عِلمِ أحد وبعدهَا طلَّقَها الطَّلقة الثانية ولكنه كان طَلاقًا بالثلاث فقال لَهَا: " طَالق طَالق طَالق " ثُم رَدَّها بِدُون عقد قبل انْتِهَاء المدة ثم طَلَّقَها الثالثة وذهبت إلى بَيت أهلها فَبَعَث إليها بورقة أو بِشَهادة تُثْبِت على أنَّ طلاقه كان طلاقا رجعِيًّا وأنَّه يَحق له أن يُرجِعَها دون رِضَاهَا.
س7: ما حُكم أخذ الكَفَالة .. البعض يستخْدِمُ عُمَّالا مِن بُلدان مُختلفة ثُم يقُوم بِكَفالتهم ويأخُذُ على هذه الكَفَالة أجرة شهرِيَّة ؟
س8: هل يَجوز للنساء أن يُغسِّلْنَ الصبِي ؟
س9: متَى يُثاب المُجتهد إذا أخطأ ؟
س10: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - النِّساء عن حُضُور المساجد، هل كان نَهْيَ تَنْزِيه أم نَهيَ تَحريم ؟
س11: انفَصَل عنهُم أُبُوها وهي عمرها أربعة أشهر ومُنْذ ذلك الحين إلى الآن لَم تَرَهُ وقد ذهب إلى الحج ولَم يزُرْهَا وأيضا عندها أخ أَكْبَر تعتَبِرُهُ كأبِيها ولكن هو الآخر لَم يدخل في بيتها وفي بيتهم ولَم يُسلِّم عليها على الرغم مِن أنًّه-كما تقول-رجل صالِح ومُتَدَيِّن.
س: عَمَّا لَها عَليهم الظاهر.
س12: إمام قرأ في الأُولى بـ " الكافرون " وفي الثانية بِجزء مِن سورة الكهف.
س13: هل يَجوز للمرأة أن تُصَافِح ابن بنت أُخْتِها ؟
س14: هل يقع طلاق المَرأة التي يُجْبَر زوجها على طلاقها .. الزَّوج أَجبَره أخوه أو طَلَب منه أخُوه أن يُطَلِّقَها ؟
س15: ما حكم مَن سَهَا فقرأ بدلا مِن التشهد الفاتِحَة ثُم تَذكر ؟
س16: ما حُكم مَن سَبَقَه الإمام .. كان يقرأ الفاتِحة ثُم رَكَع الإمام فلما قام الإمام مِن ركوعه كان المأموم لا يزال يقرأ الفاتِحَة.