11سأذ 17 جمادى الأولى 1423هـ - 28 جويلية 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٤ج: الزواج يَختلف حُكمه باختلاف حال الشخص فالزواج تدخله الأحكام الخمسة جميعا قد يكون واجبا على الإنسان وذلك عندما يَخشى على نفسه الفتنة إن لم يتزوج فإنَّ سَدَّ باب الفتنة يُصبح أمرا واجبا عليه، وعليه أن يتجنب الوقوع في الفحشاء، وعليه أن يتزوج لِيُحصن نفسه في هذه الحالة ولا يَجوز له ترك نفسه وشأنَها ويعرضها للوقوع في الفحشاء، ويكون مندوبا إليه لمن كان راغبا فيه ولكنه لا يَخشى على نفسه الفتنة، وقد يكون-أيضا-مباحا عندما يكون ليست رغبته رغبة قوية جِدا، وقد يكون مكروها عندما يكون يَخشى مِنه التقصير، وقد يكون حَراما عندما يكون ليس قادرا على الوفاء بالحقوق الزوجية، وقد يعرض الزوجة للمشكلات بسبب هذا الزواج ففي هذه الحالة يُصبح الزواج حَراما؛ والله-تعالى-أعلم.
تم بحمد الله تعالى التصحيح الأوَّلي
٨٥٧ / ٧٬٩٢٠