سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

12سأذ 24 جمادى الأولى 1423هـ - 4 أوت 2002م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٨

ونَحنُ قلنا أكثر مِن مرة إنَّه إذا كان الإنسان يعرِف أنَّ الإمام يصلي صلاة مُخَالِفَة فإنه إذا احتاط فإن ذلك حسن وإن صلَّى خلفه لا بأس على مذهب كثير مِن أهل العلم بناءً على أنَّ إمامة المتَنَفِّل تصِح بالمفترض كَمَا هُو الرَّأي الصحيح وهو الذي رجَّحَه القطب-رحمه الله-في " وفاء الضَّمَانَة " وهو-أيضا-رأيٌ لبعض أصحابنا المتقَدِّمِين على حسب ما يُفْهَم مِن كلام القطب رحِمه الله تبارك تعالى، وإذا جَازَ ذلك في صلاة المُنْتَفِل فإنَّه يَجُوزُ إذا اختلف الفَرْضَان وإنْ ذهب بعض العلماء إلى الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وأمَّا في حَالَة مَعْرِفَة الإمام فإنَّ الإنسان إذا احتاط وخَرَجَ مِن الخلاف فَلا بَأس بِذَلِك، وبِمَا أَنَّ الوَقْت قد انتهى فَأَرَى أن أَقتصر على هذا المقْدَار وإن كانت المسألة بِحَاجَة إلى شيءٍ من التَّفْصِيل؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

٨٧٥ / ٧٬٩٢٠