سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

12سأذ 24 جمادى الأولى 1423هـ - 4 أوت 2002م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٧

إذ إنَّ طائفة مِن أهل العلم ذهبت أنَّه يَجوز للمأموم أن يصلي خَلف إمام وتكون صلاة المأموم مُخَالِفَة لصلاة الإمام .. يُصلي الإمام-مثلا-الظهر ويصلي المأموم العصر وهكذا، إلا أنَّه بالنسبة إلى المغرب والعشاء فإنَّ الإمام سَيَزِيد ركعة عَلى مَا هو واجب في حق المأموم فمِن أجل هذه القضية نقول إنَّ الجماعة التي تُصَلِّي العشاء إن لَم تنتظر الجماعة التي تريد أن تُصَلِّي المغرب فإنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَنْتَظِر حَتَّى تنتهي الجماعة التي تصلِّي المغرب وبعد ذلك تصلي الجماعة التي تريد أن تصلي العشاء اللهُمَّ إلا إذا كان المسجد مُتَّسِعا جِدا وفي هذه الحالة فإنَّه يُمكن للجماعة التي تريد أن تُصَلِّي العشاء أن تَذْهَب وتصلي في مكان شاسع بِحيث لا تصح صلاتُهَا مع الجماعة التي تصلي المغرب، أمَّا لو كان ذلك في الظهر والعصر فإنَّ الأمر أَهْوَن بالنسبة إلى رأي كثير مِن أهل العلم.

وذهبت طائفة مِن أهل العلم إلى أنَّه لا يَجوز للمأموم أن يُصلِّي خلف إمام يُخَالِفُه في الصلاة ولو كان ذلك في الظهر والعصر.

٨٧٤ / ٧٬٩٢٠