13سأذ 2 جمادى الثانية 1423هـ - 11 أوت 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٩س: على الذين يَرون أنَّ الفراق إنَّما يكون بالتَّلاعن، هل يسعها أن تغض الطرف عما قال وأن تتجاوز ؟
ج: كثيرٌ مِن العلماء قال إن كان يتوب إلى الله مِن قَولَتِه فلا مانع مِن أن تبقى عنده، وبعضهم قال تَحرم عليه بِمجرد قذفه إياها، وهذا قول قاله بعض التابعين لعله مُجاهد أو غيره وقال به أبو المُؤْثِر مِن علمائنا.
س24: هل يصح للزوج أن يَمنع زوجته عن زيارة أرحامها وأهلها ؟
ج: ليس له أن يَمنعها مِما هو واجب عليها، وصلة الأرحام وصلة الوالدين وصلة الجوار مِن الأمور الواجبة التي يشترك فيها الرجال والنساء معا.
س25: يَسأل عن عقد الاستصناع، كأن يطلب مِنه شخص أن يصنع له شيئا ثم يعطيه أوصافه، ولكن بعد أن صنع ذلك الشيء رَفَضَ ذلك الرجل أن يستلمه ففي هذه الحالة على مَن يكون الضمان ؟
ج: إنْ صَنعه وِفق المواصفات الدقيقة فإنَّه يُطالب أن يستلمه، وليس له أي مفر مِن ذلك، ويلزم ذلك حكما شرعيا.
س26: ما حكم " الحور"-طبعا-هذا شيءٌ مُتعارف عليه إذا فقد الإنسان شَيئا يَذهب إلى شخص لِيَصنع له شَيئا يَدله على ذلك المفقود ؟
ج: لا يُمكن أن يكون ذلك دليلا على المفقود قط، وإنَّما يُمكنه أن يسأل الله-تعالى-بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى بأنْ يَكشف له ما خَفِي عليه، وأنْ يَرد إليه ما فقده، نعم .. هذا هو جائز، وأما ما عدا ذلك فلا يَجوز؛ والله-تعالى-أعلم.
تم بحمد الله تعالى التصحيح الأوَّلي