سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

16سأذ 23 جمادى الثانية 1423هـ - 1 سبتمبر 2002م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

س5: ذكرتم [ ص3 ] بأنه تميلون إلى القول الذي يقتضي من الابن أن يرد العطية التي أعطاه إياها أبوه، في هذه الحالة الرجل بنى بيتاً في تلك الأرض، كيف يكون الأمر، يقيّم البيت، أم ماذا ؟

ج: في هذه الحالة إن كان من الصعب أن يقتسم البيت فإنه يقوّم، وإن كان الابن هو مضطرا إلى البيت فهو أولى به مع دفعه القيمة؛ والله-تعالى-أعلم.

س: إذا سامحه إخوته ؟

ج: من رضي أن ينزل عن حق من حقوقه فذلك خير له، بل لو نزل أحد الوُرّاث عن كل ما يملك من حق لما كان في ذلك حرج على أحد.

س6: الابن إذا اشترى قطعة أرض من أبيه في حياته، فهل هذا يصدُق عليه مسألة العطية، أم أنّ الشراء يختلف ؟

ج: بما أنه اشترى فالشراء معاوضة، ولمّا كان ذلك بمعاوضة فلا يدخل ذلك في الإيثار.

س7: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه-وقيل أيضا: دينه وأمانته-إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )، ما هو حكم أولياء الأمور الذين يزوجون بناتهم لأشخاص ذوي مناصب عالية أو مكانة اجتماعية ولا يبالون بهذا الحديث ؟

٩٤٣ / ٧٬٩٢٠