17سأذ 1 رجب 1423هـ - 8 سبتمبر 2002م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٨س16: الإسلام-كما تعلمون-حرّم جمع البنت بعمتها أو بخالتها وأيضا حرّم جمع البنت بأختها ولكن لم يحرّم الجمع بين بنات العم، ما الحكمة في ذلك الجمع رغم وجود الغيرة في كل الأحوال .. ما الحكمة من ذلك ؟
ج: طبعاً علاقة الأخت بأختها أقوى، وعلاقة العمة بابنة أخيها وعلاقة الخالة بابنة أختها أقوى من علاقات بنات العم، فلذلك لم يحرم الجمع بين بنات العم، وإنما هو مكروه.
س17: هل من حقوق الزوجة على زوجها أن يخبرها بكل مصادره المالية، وهل يخبرها بكل صدقاته التي يتصدق بها ؟
ج: لا، ليس ذلك من حقوقها، والصدقة يُؤمر بأن يخفيها الرجل، حتى لو تصدق بصدقة-كما جاء في الحديث-ينبغي أن يُخفيها حتى لا تعلم شِماله ما أنفقت يمينه.
س18: رجل يعمل بإحدى المحلات التجارية وهذا المحل يقوم ببيع الدخان وقد طلب من صاحب المحل بعدم بيع الدخان، فما هو الحكم في العمل بهذا المحل هل يستمر بالعمل أم يبحث عن عمل آخر ؟
ج: الأولى له أن يتجنَّبه، وإن بقي فيه فلا يبِع الدخان، وإنما يبيع بقية الأمتعة .
س19: [ تابع لـ س4، ص3 ] أبوها الذي كان يشد عليها قبضته ويتصرف في مالها حرَمها أيضا من الاتصال بأمها والالتقاء بها نظرا لهذه الغطرسة التي يصنعها وكذلك يتصرف مع أبيه الذي هو جدها ؟
ج: عليها أن تبَرَّ أمها وأن تصلها رضي أم كرِه، فليس لها أن تطيعه في معصية الله تعالى.
س20: وجبت الزكاة على مال وأراد صاحبها أن يؤخِّرها دائماً إلى شهر رمضان للفضل، وكان الفارق بين وجوب الزكاة عليه وبين شهر رمضان ما يقارب ثلاثة أشهر أو أكثر، الآن هل يسعه التأخير بعدما وجبت .. هل عليه الزيادة على التأخير، وكيف تحسب إذا كانت عليه ؟
ج: الأولى أن يزكيها متى ما حضرت الزكاة، ولا يؤخّرها، ذلك لأنّ الزكاة تجب بمرور العام فإذا مرّ العام فليزكِّها.
س: هل عليه زيادة على التأخير ؟
ج: الزكاة تجب بمرور العام، لا ما قبل ذلك.