سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

18سأذ 8 رجب 1423هـ - 15 سبتمبر 2002م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

ثُم إنَّ هذا الزَّوج قد طَلَّقَها مرة ثالثة، وهذا الطلاق قد وَقَع-أيضا-وهو سَكْرَان-كما جاء في السؤال-ولا نَدري هل هذا السُّكْر أَدَّى به إلى عَدَم الوَعْي وفَهْمِ ما ينْطِقُ به أو أنَّه يَتذَكَّر ما نَطَقَ به، وعلى كل حَال عليه أنْ يَقوم بِتحْرِير سُؤَالٍ يذكُر فيه الحالة التي كان عليها عندما نَطَقَ بِهذا الطلاق، وهذه المرأة ليس لَهَا أنْ تُمَكِّنَه مِن نَفسها حتى يأتي لَها بِجوابٍ مِن أهل العلم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س:(1) هي ذَكَرَت هنا جُملة لعلها تَرْتَجِي أن تُوضَّحَ في الإجابَة قالت: " كُنْتُ نفساء "، هل يؤثِّرُ نفاسُهَا على الطلاق ؟

ج:لا، لا يُؤثِّر على الطلاق .. نَعَم الطلاق في الحيض وفي النفاس بِِدْعَة .. مُحَرَّم، ويَجِب على الإنسان أن لا يفعل ذلك أي أن لا يُوقِعَ الطلاق في خِلال الحيض والنِّفَاس، وإذا وقع مِنه ذلك فإنَّه يَجب عليه أن يقوم بِمُرَاجَعَة هذه المرأة ثم بعد ذلك إن شَاءَ أن يَمْكُثَ مَعَها فلا بأس وإن شَاءَ أن يُطَلِّقَها فَلْيَنْتَظِر حتى تطْهُر ثم تَحيض ثم تطْهُر وليُطَلِّق بعد ذلك، أمَّا أن يُطلِّقَ في الحيض والنفاس فإنَّ ذلك مِما لا يَجوز، ولكن نظرا إلى أنَّ هذا الرجل قد طَلَّق المرة الثالثة .. إذا كان هذا الطلاق ثَابتا وذلك-كما قلت-لا يُمكن أن نُجيب عليه الآن حتى يُوضِّح الحالة التي كان عليها .. فإذا كان الطلاق واقِعا فلا مَجَالَ لأَن يُؤمَر بِمُرَاجَعَتِها الآن لأنَّ هذه الطَّلْقَة هي الطَّلْقَة الثالثة، أما إذا كان بِخلاف ذلك-مثلا-فإنَّ لِكُلِّ نَازِلة حُكما خَاصّا؛ والله أعلم.

س4: هل يَجُوز قَصُّ أو تَقْصِير شَعْر المرأة لغَرَض التزَيُّن لِزَوْجِها ؟ وما هي حُدُود تزيُّنِ المرأة لزوجها ؟

(1) -هذا السؤال طرحه المقدم بعد السؤال الرابع.

٩٨٨ / ٧٬٩٢٠