18سأذ 8 رجب 1423هـ - 15 سبتمبر 2002م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٨وعلى كُل حال يَنبغي للإنسان أن يأتي بثلاث مَرات ولا ينبغي له أن يتهَاوَنَ بذلك لأنَّ الحديث على تقدير ثبوته-كما قال غير واحد مِن أهل العلم-ظَاهِرٌ في وُجُوب ذلك، ثم إنَّه على تَقْدِير عَدَم الوُجُوب أو على تقدير عدم ثُبُوت صحة الحديث فإنَّ مِن المعلوم أنَّ التصحيح والتضْعِيف مِن الأُمُور الظنِّيَّة التي لا يُمكن للإنسان أنْ يقْطَع بِها إلا إذا كان ذلك الحديث مُخالِفا لنَصٍّ مِن النصوص القاطعة ولَم يُمكن الجمع بينه وبين ذلك النصِّ القاطِع مِن حيث الدلالة ومِن حيثُ الإسناد .. لَم يُمكن الجمع بينهم بِحال مِن الأحوال ففي تلك الحالة يُقطَع بكَذِبِ ذلك الحديث الآحادي، أمَّا مِثل هذا الحديث الذي اختلف العلماء في ثبوته مِنهم مَن يَقُول بثبوته ولَه وجه وجيه .. فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون بذلك، ثُمَّ إنَّه لِماذا يترك الإنسان الفَضْل وخاصَّة في الصلاة ؟! بل ينبغي للإنسان أن يَزيد على الثَّلاث فأَقَلُّ ما يُجْزِي على رَأْيِ كثير مِن أهل العلم الثَّلاث والأَفْضَل أن يَزيد، والأفضل أن تكون الزِّيَادَة وِتْرا أي أن يقول ذلك خَمس مرات أو سبع مرات أو تِسْع مرات وهكذا، لكن الإمام لا ينبغي له أن يُطِيل لِئَلا يَتأذَّى بِذلك بعض المَأْمُومِين؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س12: نَرْجُو منكم الرَّد عَلَى مَن ادَّعَى جَوَاز النَّظر إلى فَخِذِ الرَّجُل مُستَدِلا بأحاديث مِن الصَّحِيحَيْن تَنُصُّ على أنَّ الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - قد وَرَدَ عنه كَشْفُ فَخذه في أكثر مِن حَدِيث.