باب الصداق
الجزء ١ · صفحة ١٩٣والزوج من صداقها بري ....... وهو بذاك عندنا حري
لأن إعطاء الذي في الذمة ...... لا يثبتن قبل قبض مثبت
وحيثما أبرأت الحليلا .......... أسقطت الضمان فيما قيلا
لكن لها الرجعة في المذكور ....... إن علمت بهذه الأمور
لأنه لم يك طيب الخاطر ......... وإنما كان بجهل حاضر
وقيل من بامرأة قد ملكا .......... على الجميع ماله قد ملكا
ليس له من ماله يبيع ......... بلا رضاها قاله الجميع
لأن كل ماله صداق .......... لها وذاك هو الانطلاق
وفي الصداق تثبت الجهاله ....... إذ ليس كالعقود في ذى الحاله
لأنه يجوز أن لا يفرضا ........... ومهر مثلها لها مهما مضى
وإن يكن قبل الدخول طلقا .......... متعها بما رأى واتفقا
بحسب الحال من اليسار ............ وغيره من حالة الإعسار
وما عليا عدة فتذكرا ............. لكونها عن الدخول أثرا
وإن يسمي فهو ما سماه ............. وربع الدينار منتهاه
وقيل لو بخاتم حديد ........ كناية عن عدم التحديد
وفي الكثير لو إلى قنطار .......... عبارة عن عدم انحصار
وقلة المهر عليه أرشدا .......... نبينا وهو منار الاهتدا
وقلة المهور في الزوجات ....... بركة جالبة الخيرات
من جملة الأسباب للفجور ........... بين الورى هو غلا المهور
فتشتهي الرجال وهي لم تجد ......... ويشتهي النساء وهو لم يجد
فتحمل الشهوة بين الصنفين .......... على ارتكاب مفضح وشين
واختلف الأشياخ في القنطار ........ فقال قوم مائتا دينار