فصل شرط الخيار
الجزء ١ · صفحة ٣٠١فبعضهم يقول عند الصفقة ....... وبعضهم عند تمام المدة
وقبلها يكون مثل الحوز ....... وهو مراد أكثر المجوز
كانت فتاويهم على ذا تخرج ..... والناس عنه للحرام اندرجوا
وذاك أن بعض من تأخرا ....... صحح عقده وحلل الشرا
فأخذوا بقوله وعاملوا ....... من باع بالوقوف إذ يعامل
هم يأخذون غلة المبيع ....... ويلزمونه عنا التضييع
وأنت تدرى أنه تخليط ....... بين الفروع وهو التخبيط
مشابه مسألة الصبية ....... حالهما متحد القضيه
قد خلطوا بين فروع الكل ........ وقد كشفت فيه معنى العدل
رسالة سميتها الإيضاحا ........ أوضحت حقها بها إيضاحا
وإن نظرت في فتاوى الأثر ..... وجدتها على الوقوف تنبري
في نادر الأحوال تلقى مسئله ....... على ثبوت عقدة مفصله
فمن غباوة عرتهم حسبوا .......... بأنها فرع لما قد ركبوا
قالوا: لنا غلته حلالا ........ والغرم أنت قم به كمالا
والربح بالضمان حكم يعرف .... بينهم فما لهم تخلفوا
أيأكلونه طريا غضا ........ والغرم مض البائعين مضا
وهذه مسائل مبنيه ......... على الوقوف فاعرف القضيه
لم يذكر الأصل سواها فرعا ........ كأنه لغيرها لا يسعى
ينظم ما رآه من فروع ......... مع عجز فهمه عن التفريع
ومن ذاك أن نخلة الخيار ....... مالت على الجدار نحو الجار
فصرفها على الذي قد باعا ....... لا يلزمن صرفها المبتاعا
وهكذا أن مال ما قد رهنا ....... فصرمه يلزم من قد رهنا
فجعل المبيع كالمرهون ....... وذاك معنى كاشف الظنون