جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

فصل شرط الخيار

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

ونقضه لا يتوقفنا ....... على حضورها فيلزمنا

وهو خلاف رهننا المقبوض ....... فقبضة من جملة المفروض

فافهم معاني ماله أشترت ....... فقل من يذكر ما ذكرت

بل لا تراه أبدا مسطرا ........ في دفتر كما ترى محررا

والقائلون بثبوت العقد ...... حالا يقل ذكرهم في العد

من هاهنا ترى الفروع تبنى ...... على الوقوف مثل مانبهنا

وكل من أثبته في الحال ....... يوجب حالا فيه ملك المال

لأنه بيع وقبل النقض ....... جميع حكم البيع فيه يمضي

بشرط أن تكون فيه واجبة ...... لفظا تبين الشروط الواجبه

وكل من يشترط الخيارا ....... لغير وقت بيعه قد هارا

وقيل بل يكون بيع أصل ......... وشرطه الخيار نوع بطل

وهو نظير الشرط للإقاله ....... وقد مضى ما فيه من مقاله

وعندهم مدته القليله ....... أجوز من مدته الطويلة

لأن ضرها أقل حتما ...... وقلة الضر تراد حكما

وينبغي رسم الشروط حتى .... يبت قول الجاحدين بتا

وإن يكم قد ذهب المرسوم .... ولم يكم بينهما معلوم

فالقول في المدة قول المشتري .... إن ادعى لطولها والقصر

والقول في الأثمان قول البائع ..... كذاك قال دون ما تنازع

والتمس الوجه لما قد قالا ...... فلست أدري فيه الاعتلالا

فالقول بالوقوف ليس ينبني ..... عليه والصحة غير بين

لانما الحكم بقاء المدة ....... تمامها يحتاج للبينة

فالقول قول من يقول بالبقا ..... مع يمينه علة ما أطلقا

والقول قول المشتري في الثمن .... لأنه يكون كالمرتهن

هذا الذي أراه لا سواه ..... وما مضى لا أعرفن معناه

٣٠٢ / ٦٤٦