شرح الجامع الصحيح (الجزء 3) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء في الوجوه المنهي عنها عند الذبح

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

والتِّرداد الذبح بالحديدة الكليلة التي تتردد في اللحم، يقال: ترردتُ عليه إذا رجعت إليه مرة بعد أخرى، وعند مسلم من حديث شدّاد بن أوس يرفعه: «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدَّ أحدكم شرفته وليرح ذبيحته».

-------------------------------------------------

(1 ) يقال خزلته فانخزل: أي قطعته فانقطع، وقول الشاعر:

يكاد الخصر ينخزل: معناه ينقطع لضُمره، وليس في القاموس المحيط ولا اللسان ما فسر الربيع الخزل به.

(2 ) الوخز: النخز والنخس بإبرة ورأس حديدة كالمسمار والإبرة كما فسره به الربيع.

(3 ) النَّخع: قطع النخاع، ولا يقطع إلا بكسر الرقبة أو فقار الظهر، والنخاع عرق أبيض داخل العنق متصل بالدماغ، وهو ينقاد في فقار الظهر حتى يبلغ عجب الذنب، ونخع الشاة: قطع نخاعها، والمنخع: موضع قطع النخاع، وفي الحديث: ألا لا تنخغوا الذبيحة حتى تجيب، أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها، والنَّخع: قبيلة من الأزد رهط إبراهيم النخعي.

---

١٤٩ / ٢٤٩