ما جاء في الذبح بغير الحديد
الجزء ١ · صفحة ١٥٢ما جاء في الذبح بغير الحديد
110- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد قال: كانت جارية لكعب بن مالك ترعى غنماً له، فأصِيبت منها شاة فذبحتها بحجرٍ، فسُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ فقالَ: «لا بأس بها فكلوها».
1- قوله: «عن أبي سعيد»: الحديث روى معناه أحمد والبخاري(1 ) من حديث كعب بن مالك، ورواه مالك في الموطأ عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ كذا وقع على الشك.
2- قوله: «كانت جارية»: لم يذكر اسمها، ووقع في رواية «أمَة» وفي أخرى: «امرأة»، وذلك يدل أنها كانت أمة لكعب بن مالك، ولا ينافيه تسميتها في بعض الروايات امرأة، لأن اسم المرأة أعمْ، وفي التخصيص زيادة وبيان.
3- قوله: «ترعى غنماً»: أي لكعب، زاد في رواية لقومنا بسلع بفتح المهملة وسكون اللام وعين مهملة: جبل بالمدينة، وفي هذه الزيادة بيان لموضع الرعي.
4- قوله: «فذبحتها بحجر»(2 ): أي قبل أن تموت، وفي رواية مالك: «فأدركتها فذكتها بحجر»، وفي رواية للبخاري: «فكسرت حجراً وذبحتها به».
5- قوله: «فسُئِل»: بالبناء للفاعل: والسائل كعب، أو بالبناء للمفعول على أن السائل مجهول، كما في رواية للبخاري: فقال كعب لأهله لا تأكلوا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل من يسأله، فأتاه أو بعث إليه.
6- قوله: «لا بأس بها فكلوها»: وفي نسخة: «فكلها» بالإفراد، وهي تؤيد تعيين السائل وأنه كعب بن مالك والأمر للإباحة.