باب: معرفة أحداث المحدثين وولاية الرأي وبراءة الشريطة ومعرفة وقوف الرأي والسؤال في جميع المحدثين ومعرفة أحداث المحدثين وما يلزم في ذلك من الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٦٣فصل : وولايته للمحدث بجهل أو علم ، كان الحدث باستحلال أو تحريم ، فهو من الحدث الحال فيه ، وعليه طلب علم ذلك ، واعتقاد السؤال والخروج في طلب علم ذلك ، على ما وصفنا ، من قدرته على ذلك إلى أن تلقاه الحجة ، والحجة عليه في ذلك جميع المعبرين ، وعليه السؤال في ذلك لجميع المعبرين ، ولا مخرج له من ذلك إلا بتوبة منه بعينه ، أو عدم من المعبرين فيتوب في جملته ، أو بتوبة من ذلك ني شريطته ، مع عدم المعبرين له علم ذلك ، ما لم تكن ولايته للمحدث على اعتقاد الشريطة في البراءة منه ،فإذا كان على الشريطة خرج من حد الضيق إلى السعة ، وكاد مسلما بذلك في بعض قول أهل العلم ، وقد وصفنا ذلك ، وكذلك براءته من العلماء على براءتهم من المحدث بأي حدث كان بالتحليل أو التحريم ، أو وقوفه عن العلماء من أجل ذلك حدث حال فيه لا مخرج له منه إلا بالتوبة منه ، وعليه طلب علم ذلك بالخروج مما يقدر عليه .