باب: معرفة أحداث المحدثين وولاية الرأي وبراءة الشريطة ومعرفة وقوف الرأي والسؤال في جميع المحدثين ومعرفة أحداث المحدثين وما يلزم في ذلك من الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٦٥قلنا : إنما ألزمناه اعتقاد السؤال ، على غير الدينونة بذلك ، ولا يلزمه ذلك بدين ، وإنما أحببنا له ذلك لأنه في حال ضيق ، فلم تجب له الإقامة على شكه ذلك ، الذي قد قال أكثر أهل العلم أنه يهلك به من حينه ، ولا ينفس له في السؤال عنه . وإن كان قد قال من قال : إنه لا يهلك بذلك ما لم تقم عليه شواهد الدينونة بذلك ، فأحببنا له أن يعتقد السؤ ال عن ذلك، ، وجعلنا عليه العالم الواحد من المسلمين حجة ، والعالم الثقة من قومنا إذا كان موافقا لقول المسلمين في ذلك حجة ، وعبارة الضعيف من المسلمين عن الفقيه من المسلمين ، أو من كتاب الله حجة ، لأنه لا تستوي الحجج ، فيما يكون يسعه جهله في الإجماع ، وفيما لا يسعه جهله في الإجماع ، وفيما يختلف فيه في السعة والضيق ، وليس ذلك معنا سواء ، والحجة فيما لا يسع جهله على كل حال من الحالة التي يكون صاحبها بها هالكا ، إلا باعتقاد السؤال بالإجماع فالحجة فيه تقوم من جميع المعبرين .