كتاب الاستقامة، الجزء الأول محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

باب: الشهادة على الأحداث في وجوب البراءة

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

الضعفاء من المسلمين ، وضعفت حيث ضعفت شهادة الضعفاء من المسلمين ، وأما الشهادة عليه فلاحقة معنا بالشهادة على الأئمة والعلماء ، ولا نحب أن يجوز عليه شهادة في المكفرات ، والأحداث الموجبات إلا من العلماء ، ولو كان هو من الضعفاء ، لأنه قد عظمت منزلته في الإسلام ، ولحق بدرجات الأئمة في الدين ، فالشهادة منه في هذا ليست كالشهادة عليه ، على ما قد بيّنا وهو كذلك معنا إن شاء الله .

فصل : وشهادة النساء مع الرجال في الولاية والبراءة ، مما تجب فيه أحكام البراءة ، جائزة في أكثر قول أهل العلم من المسلمين ، إلا في الزنا فإنه جاء الأثر أنه لا تجوز شهادتهن في الزنا مع الرجال ، ولا نعلم أن أحدا قال إنه تجوز شهادتهن مع الرجال في الزنا .

٢٠٠ / ٢٩٣