كتاب الاستقامة، الجزء الأول محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

باب: الشهادة على الأحداث في وجوب البراءة

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

فصل : وأما الشهادة على الميت بالأحداث فقد اختلف في ذلك أيضا ، إلا على العلماء من المسلمين والأئمة في الدين ، الذين قضت لهم الشهرة بثبوت الولاية وصحة العقدة حتى ماتوا على ذلك ، لم ينتقل أمرهم عن ذلك بكفر ولا وقوف ولا أمر يدخل عليهم فيه ريب ولا شبهة عند من عرف منهم ذلك ، فإن الإجماع من قول أهل العلم أنه لا تجوز الشهادة على هؤلاء في أسباب الأحداث في البراءات ، ولا فيما تنتقل أحكامهم فيه إلى عداوة ولا وقوف فيما عرفنا ، ولا نعلم في ذلك اختلافا . واختلفوا فيما سوى هؤلاء :

٢٠٩ / ٢٩٣