باب: الشهادة على الأحداث في وجوب البراءة
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠فقال من قال : لا تجوز الشهادة على الشهرة في الأحداث لوجوب البراءات ، ولا يكون ذلك إلا على السماع أو العيان أو القطع ، على ما وصفنا ، ولا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث في شيء من المكفرات .
وقال من قال : يجوز ذلك على سبيل ما تجوز الشهادة على العيان والسماع ، في جميع من تجوز الشهادة عليه .
وقال من قال : لا تجوز الشهادة على الشهرة في جميع الأحداث ، إلا على أئمة الضلال ، أما على العامة فلا يجوز ذلك .
٢٢٠ / ٢٩٣