كتاب الاستقامة، الجزء الأول محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

باب: الشهادة على الأحداث في وجوب البراءة

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

فقال من قال : لا تجوز الشهادة على الشهرة في الأحداث لوجوب البراءات ، ولا يكون ذلك إلا على السماع أو العيان أو القطع ، على ما وصفنا ، ولا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث في شيء من المكفرات .

وقال من قال : يجوز ذلك على سبيل ما تجوز الشهادة على العيان والسماع ، في جميع من تجوز الشهادة عليه .

وقال من قال : لا تجوز الشهادة على الشهرة في جميع الأحداث ، إلا على أئمة الضلال ، أما على العامة فلا يجوز ذلك .

٢٢٠ / ٢٩٣