باب: الشهادة على الأحداث في وجوب البراءة
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣فصل : وأما الشهادة عن الشهادة على الأحداث في البراء ات فإن ذلك لا يجوز عمن أخذنا عنه ، ولم نعلم أن أحدا قال : إن ذلك يجوز في البراء ات نصا ، إلا ما يدل على إجازة ذلك من معاني قولهم في بعض القول ، ولا يخرج ذلك معنا من معاني الاختلاف ، لأن الشهادة عن الشهادة معنا أشبه بالشهادة على الشهرة ، لموضع ما قد قيل فيها ، لأنه قد قيل : إن الشهادة عن الشهادة جائز في جميع الحقوق ، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال بخلاف هذا.
فصل : وأجمعوا أنه لا تجوز الشهادة عن الشهادة في الحدود كلها ، واختلفوا فيها في القتل الموجب للقود ، والجروح الموجبة للقصاص .
فقال من قال : لا يجوز ذلك.
وقال من قال : إن ذلك جائز ، لأنه يخرج مخرج الحقوق ، ولأنه قد أجاز ذلك بعض ، ولا نعلم إجازة في الشهادة على الشهرة إلا ما وصفنا ، من الوجوه الثلاثة الخاص لها ذلك ، دون الأحكام والشهادات ، وذلك يدل معنا أن الاختلاف فيه أقرب ، والشهادة فيه عن الشهادة أوجب ، على مذهب من أجاز الشهادة على الشهرة في الأحداث .