كتاب الاستقامة، الجزء الأول محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

باب: الشهادة على الأحداث في وجوب البراءة

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

قلنا له : وكذلك براءتهم من هذا المتبرىء منه دعوى في أحكام الدعوى ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من المسلمين ، وسواء ذلك سمع المسلمين يبرؤون منه أو شهر معه ذلك من براءتهم ، ولا يقال هذا بإجماع من المسلمين ، ولا تكون البراءة من أحد من المسلمين من أحد من الناس قلّ المتبرئون منه أو كثروا إجماعا ، لأنه دعوى والدعوى لا تكون إجماعا ، إلا أن يصح مع أحد ما به برىء المسلمون من المتبرىء منه ، فإذا علم حدثه الذي برىء المسلمون منه به ، وعلم براءة العلماء منه على حدثه ذلك الذي صح معه منه ، كان هذا خاصا لمن علم ذلك من المحدث ومن براءة المحدث ، ومن براءة المسلمين العلماء منه ، وإلا فالبراءة من العلماء من أحد من الناس بعينه ، بغير أن يصح معنا ما يرونه بمنزلة الدعوى منهم ، فسواء قلوا أو كثروا صغروا أو كبروا ، سمعنا بآذاننا ذلك أو شهر ذلك ، فلا فرق بين شهرة الدعوى وسماعها ، وكلها لا يجوز قبولها ولا التقليد لها لمن ادعاها ،ولا الحكم بها له ، ولا الشهادة معه بها على أهلها .

٢٣٠ / ٢٩٣