كتاب الاستقامة، الجزء الأول محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

باب: الشهادة على الأحداث في وجوب البراءة

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

فإذا قامت عليه شواهد الحجة لزمته الحجة ولو جهلها ، ولا عذر له في جهله بها و إلا فهو معذور ، والحكم عليه بعلمه ، وإذا كان الاختلاف في الدين وفيما الحق فيه واحد مما لا يسع جهل علمه ، فكل من غيّر ذلك من المختلفين فوافق الحق ، كان عالما أو ضعيفا من أهل الولاية وممن لا ولاية له أو من المنافقين أو من الجاحدين ، أو كان صبيا أو معتوها ، فكل مَن غير لا يسع جهلُه علمَه في حين ما يلزمه فيه علمه أو مما تعبد الله بعلمه ، فالمعتبر لذلك حجة على من سمعه وعليه قبول ذلك ، فإن شك في ذلك هلك .

٢٣٩ / ٢٩٣